مذهب الحنفية في رفع اليدين في الصلاة
يقول الأحناف : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على رفع اليدين في أول حياته ، لكنه توقف عن ذلك في أيامه الأخيرة ، فهل عِظمُ الأجر أكثر في ترك رفع اليدين لكونه آخر الأشياء فعلاً منه صلى الله عليه وسلم ؟ وهل ادعاءاتهم هذه صحيحة أم لا ؟ وهل عُهد رفع اليدين عن الخلفاء الراشدين في صلواتهم ؟
الجواب
الحمد لله.
يرى الحنفية أن رفع اليدين سنة عند تكبيرة الإحرام فقط ، فأما ما عدا ذلك من
التكبيرات فلا يرون مشروعية رفع اليدين عندها ، جاء في " المبسوط " للسرخسي (1 /
23) : " ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح " انتهى ، وفي
"بدائع الصنائع " (1 / 207) " وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ
فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ في الْفَرَائِضِ عِنْدَنَا إلَّا في تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ"
انتهى .
ويستدلون على ذلك بما رواه أبو حنيفة قال : حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يرفع يديه
عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود . انتهى من " المبسوط للسرخسي "(1 / 24).
وأما الأحاديث الكثيرة التي وردت في رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام فإن الحنفية
يرون أنها منسوخة ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك آخرا بعدما فعله أولا ،
جاء في " بدائع الصنائع " (1 / 208) " رُوِيَ أَنَّهُ كان يَرْفَعُ ثُمَّ تَرَكَ
ذلك بِدَلِيلِ ما روي عن ابن مَسْعُودٍ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قال : ( رَفَعَ
رسول اللَّهِ فَرَفَعْنَا ، وَتَرَكَ فَتَرَكْنَا )" انتهى.
هذا مذهب الحنفية .
والراجح أنه يسن للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع في الصلاة وهي : عند تكبيرة
الإحرام ، وعند الركوع ، وبعد الرفع من الركوع ، وبعد القيام إلى الركعة الثالثة ،
وقد سبق بيان ذلك بدليله من السنة في الفتوى رقم : (3267).
والأحاديث التي استدلوا بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رفع اليدين في غير
تكبيرة الإحرام كلها ضعيفة لا تصح .
قال ابن القيم في " زاد المعاد في هدي خير العباد " (1 / 219) بعد أن ذكر أحاديث
رفع اليدين : "وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة
وصراحة وعملا " انتهى ، وقال أيضا في هذه المسألة : "بل كان ذلك هديه دائما إلى أن
فارق الدنيا" انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (1 / 219).
وأما الخلفاء الراشدون فلم يثبت عن أحد منهم أنه لم يكن يرفع يديه في الصلاة ،
وإنما ثبت عنهم الرفع ، بل قال الإمام البخاري رحمه الله : لم يثبت عدم الرفع عن
أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (224635)
.
والله أعلم.