إذا سؤالي هو : إذا سألني مستفسراً عن ماذا يزعجني ، وأعتقد اعتقاداً جازماً أن الإجابة ستثير المشاكل ، فهل أجيبه أم لا ؟
الحمد لله.
وقد اختلف العلماء في معنى الكذب الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
الحديث ، فذهب بعض العلماء إلى أنه المعاريض ، وهو أن يقول المتكلم كلاما محتملا ،
فيفهم المخاطَب غير ما يقصده المتكلم ، وذهب آخرون من العلماء إلى أن المقصود به
الكذب الصريح ، وهذا القول الثاني هو الأقرب لظاهر الحديث .
وانظري لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (136367) .
فقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب في هذه الثلاثة لما يترتب عليه من مصلحة ، ويندفع به من مفسدة .
فالكذب المباح بين الزوجين هو ما كان كذلك ، تحقق به مصلحة تتعلق بالعشرة بينهما
، كالألفة والمودة والمحبة ، وتندفع به بعض الخصومات والنزاعات بينهما .
ولكن بشرط أن لا يكون فيه ظلم للطرف الآخر ، ولا تعدٍّ على حقوقه ، ولذلك قال
الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَذِبِ فِي حَقّ الْمَرْأَة وَالرَّجُل :
إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِط حَقًّا عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَيْهَا ، أَوْ أَخْذ
مَا لَيْسَ لَهُ ، أَوْ لَهَا " انتهى .
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
ما حكم الشرع في نظركم في كذب أحد الزوجين على الآخر ، إذا كان فيه مصلحة لهذه
الأسرة ؟
فذكر حديث أم كلثوم رضي الله عنها المتقدم ، ثم قال : " فالنبي صلى الله عليه وسلم
رخص بكذب الرجل على امرأته ، والمرأة على زوجها ، إذا كان فيه إصلاح ، إذا كان لا
يضر أحداً ، بل ينفع ولا يضر، إذا كذب عليها لمصلحة تتعلق بها وبأهلها ، أو كذبت
عليه لمصلحة تتعلق به وبأهله ، لا تضر أحداً : هذا طيب لا بأس به ، تقول: أهلي
يحبونك ويثنون عليك ...... ويثنون على خدماتك لهم حتى تشجعه ، طيب ، وهو يقول لها
كذلك : أني سوف لا أتزوج عليك ، وسوف أجتهد فيما ينفعك ، وسوف أوصي أهلي بك خيراً .
بكلماتٍ تنفعها وتسرها " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/9541
وقال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في " شرح رياض الصالحين " (1/ 1790) :
" كذلك من المصلحة : حديث الرجل زوجته ، وحديث المرأة زوجها فيما يوجب الألفة
والمودّة ، مثل أن يقول لها : أنت عندي غالية ، وأنت أحبّ إليّ من سائر النساء ،
وما أشبه ذلك ، وإن كان كاذبًا ، لكن من أجل إلقاء المودّة ، والمصلحة تقتضي هذا "
انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة عن امرأة تضطر أحيانا للكذب على زوجها .
فأجابوا : " أما الكذب عليه : فلا بأس به ؛ إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ، ولا يضر
أحدا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر ،
فيما يتعلق بمصلحتهما، ولا يضر غيرهما . وبالله التوفيق" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن
قعود .
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (19/170) .