الحمد لله.
قال النووي رحمه الله – عن التسمية في الوضوء - :
" وَاعْلَمْ أَنَّ أَكْمَلَ التَّسْمِيَةِ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , فَإِنْ قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ فَقَطْ ، حَصَّلَ
فَضِيلَةَ التَّسْمِيَةِ بِلَا خِلَافٍ " انتهى من " المجموع " (1/386) .
وقال الشيخ الدردير المالكي رحمه الله :
" التَّسْمِيَةُ بِأَنْ يَقُولَ عِنْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ إلَى كُوعَيْهِ : بِسْمِ
اللَّهِ ، وَفِي زِيَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خِلَافٌ " انتهى من " الشرح
الصغير لأقرب المسالك " (1/ 122) .
وقال الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله :
" قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ، ومحلها عند
ابتداء غسل اليدين أو عند ابتداء المضمضة ، يقول : ( باسم الله ) ، ويرى بعض
العلماء أنها واجبة ولكنها تسقط عن الناسي والجاهل ، وأما المتذكر فإنه يأتي بها
بقوله : ( باسم الله ) ، ويكتفي بذلك ، وإن أتمها بقوله : بسم الله الرحمن الرحيم ،
جاز ذلك " انتهى من " شرح عمدة الأحكام " لابن جبرين .
وأما القول بأن من قال : (بسم الله الرحمن الرحيم) فإنه لا يجزئ : فلم
نقف على قول لأحد العلماء قال ذلك ، فخلافهم هو : هل الأفضل أن يزيدها أم لا ؟ ولم
يقل أحد من العلماء : إنه إذا زادها لم يجزئ ذلك الوضوء .
والله أعلم .