الحمد لله.
ومن تعظيم الله تعالى للمساجد شرع لها أحكاما تخصها ، ونهى عن أشياء أن لا تفعل
في المساجد ، ومن ذلك :
1. نِشدان الضالة ، أي : رفع الصوت بالسؤال عن الشيء الضائع ، قال النبي صلى الله
عليه وسلم ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ :
لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ) رواه
مسلم (568) .
ومعنى النِشدان : رفع الصوت .
قال الأصمعي : " في كل شيء رفعت به صوتك , فقد أنشدت ، ضالة كانت أو غيرها " .
انتهى من " شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي " (1/1279).
فإن سأل عن الشيء دون رفع صوت , كأن يسأل من حوله أو يسأل الإمام بصوت منخفض : فلا
بأس بذلك .
قال الباجي في " المنتقى شرح الموطأ " (1/312) : " قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي
يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ : لَا يَقُومُ رَافِعًا صَوْتَهُ ، وَأَمَّا
أَنْ يَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ جُلَسَاءَهُ ، غَيْرَ رَافِعٍ لِصَوْتِهِ : فَلَا بَأْسَ
بِذَلِكَ .
وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ مَمْنُوعٌ فِي الْمَسَاجِدِ لِمَا
ذَكَرْنَاهُ ، فَأَمَّا سُؤَالُهُ جَلِيسَهُ فَمِنْ جِنْسِ الْمُحَادِثَةِ ،
وَذَلِكَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ ، مَا لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ اللَّغَط مِنْ الْإِكْثَارِ
" انتهى .
ينظر جواب السؤال رقم : (138263) .
ومثل ذلك : : النهي عن رفع الصوت بتعريف الضالة ، كأن يجد رجل شيئا في المسجد ،
فيرفع صوته : إني وجدت كذا ، أو : من ضاع منه كذا ؟
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه : " إِذَا وَجَدْتَ لُقَطَةً
فَعَرِّفْهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنْ جَاءَ مَنْ
يَعْتَرِفُهَا , وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا " رواه عبد الرزاق (18620) .
وقد سئل الإمام مالك رحمه الله : " يُعَرِّفُ اللُّقَطَةَ فِي الْمَسْجِدِ ؟
قَالَ : لَا أُحِبُّ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ عُمَرُ
أَنْ تُعَرَّفَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، وَلَوْ مَشَى هَذَا الَّذِي وَجَدَهَا
إلَى الْحِلَقِ فِي الْمَسْجِدِ ، يُخْبِرُهُمْ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ : لَمْ
أَرَ بِهِ بَأْسًا " انتهى من " التاج والإكليل " (8/42) .
ينظر جواب السؤال رقم : (5049) .
2. البيع والشراء في المسجد .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ
فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ) رواه الترمذي
(1321) وصححه الألباني .
3. ومن ذلك تناشد الأشعار , فإن النبي صلى الله عليه وسلم ( نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ
الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ ) رواه النسائي (415) وحسنه الألباني .
ومعناه : أن ينشد رجل ويجيبه آخر , وهذه صورة توحي أن المسجد تحول إلى منتدى أدبي ،
استبدلت فيه الأشعار بالذكر والقرآن .
جاء في " القاموس " (1/322) " وتناشَدوا: أنْشَدَ بعضُهم بعضاً " انتهى .
وبنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، تُسَمَّى
الْبُطَيْحَاءَ ، وَقَالَ : " مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ
شِعْرًا ، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ ، فلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ " رواه
مالك في " الموطأ " بلاغاً (93) ووصله غيره .
جاء في " فتح الباري " لابن رجب (3/334) " وقال ابن عبد البر : إنما يُنشد الشعر في
المسجد غِبّاً ؛ من غير مداومة " انتهى ، ومعنى (غبًّا) أي : مرة بعد أخرى بلا
مداومة .
ويتأكد النهي إذا كانت الأشعار من الموضوعات التي يهيم فيها الشعراء من غزل ومدح
وهجاء .
وأما إنشاد الشعر المباح فيه : فلا بأس به .
قال ابن رجب في " فتح الباري " (3/335) : " وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر
المباح في المساجد " انتهى .
وإذا كان الشعر محتوياً على المعاني العالية ، كالدفاع عن الإسلام وتبيين فضائله
والدعوة إليه , وكذا المتون العلمية ونحوها : فذلك مشروع .
قال حسان بن ثابت شاعر الرسول لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما نهاه عن إنشاد
الشعر في المسجد : " كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ ( أي : المسجد ) ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْكَ ( يعني : رسول الله صلى الله عليه وسلم ) " رواه البخاري (3212) .
قال النووي في " المجموع " (2/177) " لَا بَأْسَ بِإِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي
الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ مَدْحًا لِلنُّبُوَّةِ أَوْ الْإِسْلَامِ ، أَوْ كَانَ
حِكْمَةً ، أَوْ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَوْ الزُّهْدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ من
أنواع الخير: فأما ما فيه شيء مَذْمُومٌ ، كَهَجْوِ مُسْلِمٍ أَوْ صِفَةِ الْخَمْرِ
أَوْ ذِكْرِ النِّسَاءِ أَوْ الْمُرْدِ أَوْ مَدْحِ ظَالِمٍ أَوْ افْتِخَارٍ
مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : فَحَرَامٌ " انتهى .
4. الحديث في أمر الدنيا ، بحيث يكون هو غالب شأنهم ، مع ما يصحبه من التشويش ،
واللغط ، ورفع الصوت ، حتى يصير المسجد بذلك كأنه منتدى لأحاديث الدنيا , فإن
المساجد لم تبن لذلك .
وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي
المَسَاجِدِ " .
ثم روى فيه (470) بإسناده : عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : " كُنْتُ
قَائِمًا فِي المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ
الخَطَّابِ ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ:
مَنْ أَنْتُمَا - أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟ - قَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ،
قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ
أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
قال ابن مفلح في " الآداب الشرعية " (3/382) : " وَيُسَنُّ أَنْ يُصَانَ عَنْ
لَغَطٍ وَكَثْرَةِ حَدِيثٍ لَاغٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ بِمَكْرُوهٍ " انتهى .
وأما إن كان الحديث الدنيوي ليس غالباً على حديث الجالسين في المسجد ، ولم يكن
فيه تشويش على المصلين والذاكرين ، ولا لغط ورفع صوت : فلا بأس به كما جاء في حديث
جابر سمرة " كَانَ: النبي صلى الله عليه وسلم لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي
يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ ، أَوِ الْغَدَاةَ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا
طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ ، وَكَانُوا [أي : الصحابة] يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ
فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَيَضْحَكُونَ ، وَيَتَبَسَّمُ " رواه مسلم (670) .
قال النووي في " المجموع " (2/177) : " يَجُوزُ التَّحَدُّثُ بِالْحَدِيثِ
الْمُبَاحِ فِي الْمَسْجِدِ وَبِأُمُورِ الدُّنْيَا وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُبَاحَاتِ
، وَإِنْ حَصَلَ فِيهِ ضَحِكٌ وَنَحْوُهُ مَا دَامَ مُبَاحًا لِحَدِيثِ جَابِرِ
بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " انتهى .
5- رفع الصوت في المسجد عموماً , ولو بقراءة قرآن أو الذكر ، إذا كان يشوش على
الحاضرين في المسجد , إلا ما رخص الشرع برفع الصوت فيه ، كالأذان والصلاة الجهرية
والخطبة , ونحو ذلك .
وفي الحديث : ( وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ [يعني : في المساجد] ) رواه
مسلم (432) .
قال النووي في " شرح صحيح مسلم " (4/156) " أَيِ اخْتِلَاطُهَا وَالْمُنَازَعَةُ
وَالْخُصُومَاتُ وَارْتِفَاعُ الْأَصْوَاتِ وَاللَّغَطُ وَالْفِتَنُ الَّتِي فِيهَا
" انتهى .
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : " اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَكَشَفَ
السِّتْرَ ، وَقَالَ : ( أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ ، فَلَا
يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي
الْقِرَاءَةِ , أَوْ قَالَ : فِي الصَّلَاةِ ) رواه أبو داود (1332) ، وصححه
الألباني .
قال النووي في " المجموع " (2/175) : " تُكْرَهُ الْخُصُومَةُ فِي الْمَسْجِدِ ،
وَرَفْعُ الصَّوْتِ فِيهِ " انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (38521) .
ثانيا:
ما قام به أولئك الفتية من اللعب بالحراب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم : لم
يكن ألعاباً بهلوانية كما قال السائل , بل كانت ألعاب الحرب .
ففي " صحيح البخاري " (5190) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كَانَ الحَبَشُ
يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ " .
قال ابن حجر في " فتح الباري " (2/445) : " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ
اللَّعِبِ بِالسِّلَاحِ ، عَلَى طَرِيقِ التَّوَاثُبِ ؛ لِلتَّدْرِيبِ عَلَى
الْحَرْبِ ، وَالتَّنْشِيطِ عَلَيْهِ .
وَاسْتُنْبِطَ مِنْهُ جَوَازُ الْمُثَاقَفَةِ ، لِمَا فِيهَا مِنْ تَمْرِينِ
الْأَيْدِي عَلَى آلَاتِ الْحَرْبِ " انتهى .
جاء في " مرقاة المفاتيح " (5/2120) " وَإِنَّمَا سُومِحُوا : لِأَنَّ لَعِبَهُمْ
بِالْحِرَابِ كَانَ يُعَدُّ مِنْ عُدَّةِ الْحَرْبِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ
تَعَالَى ، فَصَارَ عِبَادَةً بِالْقَصْدِ ، كَالرَّمْيِ " انتهى .
ومن أسباب الغلط أن يحمل الشخص ألفاظ النصوص على العرف الذي نشأ عليه , وليس على
عرف أهل زمان الوحي ، الذين جرت عليهم تلك الأمور ، ونزل فيهم الشرع .
ينظر " مجموع الفتاوى " لابن تيمية (7/106) .
والله أعلم .