الحمد لله.
ففي المسألة الواردة في
السؤال : توفيت امرأة عن زوج وشقيقة وولد أب خنثى .
إذا كان هذا الخنثى ذكرا فلا شيء له ، بل يكون لكل واحد من الزوج والأخت الشقيقة
نصف التركة .
وإذا كان أنثى فهي أخت من أب يكون لها في هذه المسألة السدس ، وتكون الفروض ( نصف ونصف وسدس ) أكثر من التركة وهو ما يسميه العلماء بـ (العول) فينقص نصيب جميع الورثة حتى يتحقق العدل بينهم .
وطريقة توزيع التركة إذا استمر الإشكال في الخنثى ، ولم يمكن تبين جنسه ، أن يعطى نصف السدس ، وهكذا الورثة معه يعطون نصف ما يأخذون في حال كونه ذكرا ، ونصف ما يأخذون في حال كونه أنثى .
فتقسم التركة إلى ثمانية وعشرين جزءا متساوية ، للزوج منها ثلاثة عشر (13) ، وللأخت مثله (13) ، وللخنثى اثنان (2) .
انظر : " التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (ص205-216) ، وقد ذكر هذه المسألة التي وقع السؤال عنها .
والله أعلم .