الحمد لله.
ثانيا :
ذكر العلماء رحمهم الله أن من اشترى شيئا ورضي به ودفع ثمنه وقبضه ، ثم تبين أن هذا
الشيء لم يكن ملكا للبائع ، وإنما هو ملك لغيره ، واسترده ذلك الغير ذكروا أن البيع
يكون باطلا ، ويجب على البائع أن يرد الثمن للمشتري .
قال المرداوي رحمه الله في "
الإنصاف " (8/381) :
" لأنه باع مالا يملك ؛ فهو باطل " انتهى .
وانظر : " المغني " (7/77-78) ، " الروض المربع " (5/104-105) ، " الشرح الممتع "
(9/189-190) .
وذكروا أيضا : أن من دخل في
معاملةٍ ، كبيعٍ ، واشترط شرطا فاسدا منعه الشرع ، وهو لا يعلم تحريمه ذكروا أن
الشرط يبطل ويلغى ، ويكون لمن اشترطه الحق في فسخ العقد إن شاء ، لأنه فات غرضه
بفوات هذا الشرط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :
"الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْبَيْعِ : لَا يَلْزَمُ الْعَقْدُ بِدُونِهَا ؛
بَلْ إمَّا أَنْ يَبْطُلَ الْعَقْدُ ، وَإِمَّا أَنْ يَثْبُتَ الْخِيَارُ لِمَنْ
فَاتَ غَرَضُهُ بِالِاشْتِرَاطِ ، إذَا بَطَلَ الشَّرْطُ " انتهى من " مجموع
الفتاوى " (34/125) .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
" كل شرط فاسد لا يفسد العقد : فإن من اشترطه له الخيار ، إذا فات عليه " انتهى من
" الشرح الممتع " (8/275) .
وبناء على هذا ، فتقسيم
التركة (الشقة) الذي تم ووقع التراضي عليه ، وكان نصيب أخيكم الثالث الشقة المؤجرة
، هذا التقسيم لا يصح ، لأنه وقع على شيء لا تملكونه ، وأخوكم رضي بهذا التقسيم ،
وهو يظن أن بقاءه في الشقة المؤجرة هو حق له ، فلما تبين له أنه ليس من حقه ، رد
الشقة إلى صاحبها ، وحينئذ يبطل التقسيم السابق ، لأنكم أعطيتم أخاكم الثالث ما لا
تملكونه .
وبناء على هذا ؛ فحقه في الشقة ثابت كما هو ، فيكون له عند كل واحد منكما ثلث نصيبه
الذي أخذه .
ونوصيكم أن يكون هذا في جو
من الحب والألفة والمودة .
ولا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا فيفرق بينكم ويقطع أرحامكم .
نسأل الله تعالى أن يوفقكم لما يحب ويرضى .
والله أعلم .