الحمد لله.
وعليه فلا يجب ، بل ولا يشرع
لك سجود السهو في حالة عدم ضبط العدد ، أو الاقتصار على المرة الواحدة ، ولو عمداً
، وصلاتك صحيحة .
ينظر جواب السؤال رقم : (65874) .
ثانياً :
في الأحوال التي يشرع فيها للمصلي أن يسجد للسهو ، فإنه يجوز له أن يسجد قبل السلام
، أو بعد السلام ، بغض النظر عن تفصيل سهوه ، باتفاق الفقهاء .
لكن أمر الاختيار فيما قبل السلام ، أو بعده ، إنما هو في الأفضل فقط ، وليس في
وجوب ذلك .
وبناء على ذلك ، نقول :
يكون سجود السهو قبل السلام في الأحوال التالية :
إذا ترك واجباً من الواجبات ، أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجح عنده أحد الطرفين
فبني على العدد الأقل .
ويكون السجود بعد السلام في الأحوال التالية :
إذا زاد في صلاته ، أو شك وترجح عنده أحد الطرفين وبنى عليه .
ينظر جواب السؤال رقم : (12527) .
وهذا هو الأكمل .
ومن عكس فلا حرج عليه ، وصلاته صحيحة ، باتفاق الفقهاء .
قال الشيخ ابن باز " الأمر واسع في ذلك : فكلا الأمرين جائز ، وهما السجود قبل
السلام وبعده ؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى من "
مجموع فتاوى ابن باز " (11/367) .
ثالثاً :
سجود السهو يكون بعد التشهد . ولا يُشرع أن يؤتى بعده بالتشهد .
والذكر الوارد بعد سجود
السهو : هو التكبير للرفع منه ، ثم السلام بعده ، سواءً أكان السجود بعد السلام
الأصلي ، أم قبله .
ولا يُشرع ذكر آخر ولا تشهد ولا دعاء .
ينظر جواب السؤال رقم : (7895) ، و (54076)
.
والله أعلم .