الحمد لله.
ومادام أن من دخل منافساً في ترويج تلك
السلع ، لا يدفع مالاً ، فلا حرج في الدخول في تلك المنافسة ، ولا يعد الدخول فيها
من باب القمار ؛ لأن الداخل فيها دائر أمره بين الربح أو السلامة ، أما المقامر
فأمره دائر بين الربح أو الخسارة ، ولا خسارة في الدخول في هذه المنافسات .
لكن يشترط أن لا تكون الدعاية مشتملة
على ما يحرم نشره ، كالصور الخليعة أو المقاطع الموسيقية ، أو يكون المنتج مما يحرم
استعماله .
وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (14220)
.
والله أعلم .