الحمد لله.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه
الله :
يوجد عندنا مسجد ، وبه جزء للنساء يفصله عن مسجد الرجال حائط، وعند النساء سماعة من
الميكرفون لسماع الإمام والمدرس ، فقام رجل وأراد هدم الحائط ، ودليله في ذلك حديث
النبي صلى الله عليه وسلم: (تصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) وحدث في ذلك خلاف
شديد، فما هو توجيهكم ؟
فأجاب :
" كل ذلك لا حرج فيه، كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع الرجال
، خلف الرجال ، من دون حائط ، من دون شيء ، يتسترن ويتحجبن، ويصلين مع الرجال في
المؤخرة ، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها
وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) ؛ لأن أولها قد يقرب من الرجال،
فإذا صلين في أسفل المسجد ، خلف الرجال ، وتسترن : فلا حرج، ولا حاجة إلى الجدار
ولا لغيره .
وإن جعل جدار ، أو ستار غير الجدار ، حتى يأخذن راحتهن ويكشفن وجوههن ويسترحن : فلا
بأس بذلك، حتى يسترحن في مصلاهن ، ويسمعن عن طريق المكبر، أو من طريق الإمام إذا
كان يسمعنه بدون مكبر، لا حرج في ذلك ، الأمر في هذا واسع والحمد لله .
وإن جعل شبك يرى منه الإمام والمأمومون، ويسمعن الصوت فلا بأس أيضا .
الأمر كله واسع لا ينبغي في هذا التشديد ، الجدار أو الشبك أو الستارة ، أو بدون
ذلك كله : طيب ، كله جائز، والحمد لله، وقد كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس
هناك جدار ولا غيره ، يتسترن ويصلين مع الناس خلف الرجال " انتهى من "فتاوى نور على
الدرب" (12/ 267-269) .
والله أعلم .