كتب على نفسه ورقة بمبلغ مالي لزوجته ، ثم طلقها ، فهل لها أن تطالبه به؟
رجل اختصم مع زوجته ، فمن أجل ترضيتها كتب على نفسها ورقة بدين بمبلغ ثم بعد مدة طلقها ، فهل لها أن تطالبه بما كتبه على نفسه ؟
الجواب
الحمد لله.
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
" إن كان هذا المال المكتوب في مقابل شيء من حقها تنازلت عنه : فإن لها المطالبة به
لدى القضاء .
وأما إن كان مجرد ترضية : فهذا من باب الوعد بالهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض ،
فلها أن تسأله الوفاء بهذا الوعد ، وليس لها أن تطالبه بذلك لدى القضاء " انتهى .
والله أعلم .