الحمد لله.
وأما في حال السعة ،
واستغناء المرء بزوجة واحدة ، وتعففه بها :
فالأفضل ، والأولى له : أن يقتصر على زوجة واحدة تعفُّه في نفسه ، وتعينه على أمر
دينه ودنياه .
ثم ينظر إلى التعدد بعد ذلك ، باعتباره من الأمور المباحة التي وسَّع الشرع فيها
على العباد ، إلا أنه ليس من السنن التي يندب الناس إلى فعلها مطلقاً في جميع
الظروف والأحوال .
والقول باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة هو مذهب كثير من أهل العلم .
قال أبو الحسين العمراني :
" قال الشافعي: وأحب له أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ).
فاعترض ابن داود على الشافعي، وقال : لِمَ قال الاقتصار على واحدة أفضل ، وقد كان
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جمع بين زوجات كثيرة ، ولا يفعل إلا
الأفضل ، ولأنه قال : ( تناكحوا تكثروا)؟
فالجواب : أن غير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما كان الأفضل في حقه
الاقتصار على واحدة ؛ خوفًا منه أن لا يعدل ، فأما النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : فإنه كان يؤمن ذلك في حقه.
وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تناكحوا تكثروا) فإنما ندب إلى
النكاح لا إلى العدد ".
انتهى من "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (11/189) .
وقال المرداوي الحنبلي : " وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا : أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى
وَاحِدَةٍ ، إنْ حَصَلَ بِهَا الْإِعْفَافُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ
... قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ : جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ اسْتَحَبُّوا
أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ " انتهى من "الإنصاف" (8/ 16) .
وقال الحجاوي : " ويُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى وَاحِدَةٍ إنْ حَصَلَ بِهَا
الْإِعْفَافُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعَرُّضِ لِلْمُحَرَّمِ ، قَالَ تَعَالَى : (
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) ،
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ
فَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ". انتهى من " كشاف القناع " (11/148) .
وقال جمال الدين الريمي
(المتوفى سنة 792 هـ) :
" عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء : يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر،
ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع ، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في
زماننا هذا! ".
انتهى من "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/195) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : " وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على واحدة ،
وعلل ذلك بأنه أسلم للذمة من الجَوْرِ ؛ لأنه إذا تزوج اثنتين أو أكثر فقد لا
يستطيع العدل بينهما ، ولأنه أقرب إلى منع تشتت الأسرة ، فإنه إذا كان له أكثر من
امرأة تشتتت الأسرة ، فيكون أولاد لهذه المرأة ، وأولاد لهذه المرأة ، وربما يحصل
بينهم تنافر ، بناء على التنافر الذي بين الأمهات ، كما هو مشاهد في بعض الأحيان ،
ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة وغيرها ، وأهون على المرء من مراعاة العدل
، فإن مراعاة العدل أمر عظيم ، يحتاج إلى معاناة ، وهذا هو المشهور من المذهب"
انتهى من "الشرح الممتع" (12/4).
ثانياً :
لا يصح الاستدلال على استحباب التعدد وسنيته بقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ؛
وذلك لأن الأمر الوارد في هذه الآية للإباحة لا للندب ، وسبب نزول الآية يدل على
أنه لا يقصد منها الحث على التعدد وندبه ، بل الإخبار بكونه مباحاً متاحاً لمن أراد
.
فسبب نزول الآية : أنهم كانوا يرغبون في الزواج باليتيمات من النساء ، مع بخسهن
حقهن في المهر ، فأمرهم سبحانه وتعالى أن يقسطوا لهن في المهور كسائر النساء ، وإلا
فليتزوجوا غيرهن من النساء ، وهن كثيرات .
أي : إذا لم تُرِدْ أن تقسط لهذه اليتيمة حقها في المهر كاملا ، فاتركها ، فقد
أحللت لك أربعاً من النساء .
روى البخاري في "صحيحه" (2763) عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " كَانَ عُرْوَةُ بْنُ
الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (وَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ).
قَالَتْ: "هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا
وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا ،
فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ
الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ". انتهى
قال ابن كثير : " أَيْ: إِذَا كَانَ تَحْتَ حِجْرِ أَحَدِكُمْ يَتِيمَةٌ وَخَافَ
أَلَّا يُعْطِيَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، فَلْيَعْدِلْ إِلَى مَا سِوَاهَا مِنَ
النِّسَاءِ ، فَإِنَّهُنَّ كَثِيرٌ ، وَلَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْهِ ".
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 208) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" فإن قال قائل: قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ) ، ألا يرجح قولَ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه
قال: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) ، فجعل الاقتصار على واحدة
فيما إذا خاف عدم العدل، وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن الأفضل أن ينكح
أربعاً؟
قلنا: نعم ، قد استدل بهذه الآية من يرى التعدد، وقال: وجه الدلالة أن الله تعالى
يقول: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) فجعل الاقتصار على واحدة
فيما إذا خاف عدم العدل.
ولكن عند التأمل لا نجد فيها دلالة على هذا ؛ لأن الله يقول: (وَإِنْ خِفْتُمْ
أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) كأنه يقول: إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اللاتي
عندكم، فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع ، وقد كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه
أو نحو ذلك ، فيجور عليها ، ويجعلها لنفسه ، ويخطبها الناس ، ولا يزوجها ، فقال
الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)
أي: اتركوهن، والباب أمامكم مفتوح لكم، إلا أنه لا يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة
إذا كان في حال خوف عدم العدل ، فيكون المعنى هنا : بيان الإباحة ، لا الترغيب في
التعدد .
وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم ، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من
نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه ، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة ،
حتى يحصل له الطمأنينة ، وغض البصر، وراحة النفس " انتهى من "الشرح الممتع" (12/
12) .