تقوم في كل فترة مجموعة من المحلات التجارية أو الجرائد أو غيرها بعمل مسابقات عليها جوائز من أجل جلب أكبر عدد من الزبائن ، أرجو منكم أن توضحوا لي حكم المشاركة فيها ، مع بما أمكن من فتاوى للعلماء المعروفين في هذا الموضوع حتى تتضح لي الصورة ، وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله.
هذه المسألة من المسائل الحادثة في الترويج للسلع نتيجة لوجود المنافسة في السوق ورغبة من أصحاب البضائع في ترويجها ، وقد اختلف علماؤنا المعاصرون في هذه المسألة على قولين أحدهما : المنع منها مطلقا والثاني تجويزها بشروط . وممن ذهب للمنع والتحريم اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله وهذه بعض فتاواهم .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء هذا السؤال (هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاماً غير معروفة فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة وهي عبارة عن مبلغ من المال هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علماً بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئاً ولكن مجرد شرائه منهم أو زيارة المحل تكون سبباً لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة .
فأجابت :
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له واختبارك الرقم الذي كان مجهولاً لك وقت الاختيار وصار معلوماً بعد الاختيار لأن هذا من الميسر وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم . أهـ فتوى رقم (5847) (فتاوى اللجنة 15/191)
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً ( يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش الكرتون بمائة ريال وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالاً ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى ويتدافع الناس عليهم بالشراء لرغبتهم في الحصول على الجوائز هل ذلك جائز ؟ أفتونا أثابكم الله
فأجابت :
هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله عز وجل : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91) .
وقال سبحانه : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وفقك الله لكل خير وأعانك ويسر أمرك . أهـ فتوى رقم (18324) (فتاوى اللجنة 15/195)
وسئلت اللجنة أيضا (ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة ؟
فأجابت :
ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية وزيادة الدخل منها مع ما يتبع ذلك من الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضاً والله تعالى يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(90)إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ(91) . أهـ فتوى رقم (19560) (فتاوى اللجنة 15/196) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال ( في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر المادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها " قيمتها عشرة دراهم " ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون- بتلك السيارة المعروضة . وسؤالي هو :
1- ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابل ولا يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟
2- ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة ؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر ، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر من الدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم . جزاكم الله خيرا .
فأجاب رحمه الله بقوله :
( هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) المائدة/90ـ91 ، فالواجب على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها ، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل ، رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق (مجلة الدعوة العدد 1145 في 29 / 10 / 1408 هـ )
وقد ذهب إلى التفصيل في هذه حكم المشاركة في هذه المسابقات فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث أجازها رحمه الله بشرطين . يقول رحمه الله ( الشركات – الآن - تجعل جوائز لمن يشتري منها ، فنقول : هذه لا بأس بها بشرطين :
الشرط الأول :
أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي ، يعني : لم يرفع السعر من أجل الجائزة ، فإن رفع السعر من أجل الجائزة : فهذا قمار ولا يحل .
الشرط الثاني :
ألاَّ يشتريَ الإنسان السلعة من أجل ترقب الجائزة ، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط ، وليس له غرض في السلعة : كان هذا من إضاعة المال ، وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن ، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة ، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت ، وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إضاعة المال ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال" اهـ . " أسئلة الباب المفتوح " ( رقم 1162 ) .
وهذا القول هو الأقرب ـ إن شاء الله ـ مادام الإنسان متحققا في قرارة نفسه من انطباق الشرط الثاني عليه إذ هو وحده الذي يعلم من نفسه ما لا يعلمه غيره من البشر .
نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يرزقنا القناعة والرضى وأن يبعدنا عن الحرام وأسبابه .
والله تعالى أعلم .