الحمد لله.
جميع صور التأمين التجاري المتعامل به الآن حرام لاشتماله على الربا والغرر .
راجع الأسئلة رقم (8889) ، (10805) .
وسئل الشيخ ابن جبرين عن حكم التأمين على السيارات .
فأجاب :
التأمين في نظري نوع من الغرر حيث إن الشركة قد تأخذ من بعض المُؤَمّنين أموالاً كل سنة ولا تعمل معهم شيئاً ، ولا يحتاجون إليها في إصلاح ولا غيره ، وقد تأخذ من البعض الآخر مالاً قليلاً وتخسر عليه الشيء الكثير . وهناك قسم من أهل السيارات قليل إيمانهم وخوفهم من الله تعالى فمتى أمّن أحدهم على سياراته فإنه لا يبالي بما حصل فيتعرض للأخطار ويتهور في سيره فيسبب حوادث ويقتل أنفساً مؤمنة ، ويتلف أموالاً محترمة ولا يهمه ذلك حيث عرف أن الشركة سوف تتحمل عنه ما ينتج من آثار ذلك ، فأنا أقول : إن هذا التأمين لا يجوز بحال لهذه الأسباب وغيرها سواء على السيارات أو الأنفس أو الأموال أو غيرها اهـ "فتاوى إسلامية" (3/5) .
وإذا كان هذا هو حكم التأمين فالمساهمة في شركاته حرام .
ولذلك قال علماء اللجنة الدائمة :
لا يجوز للإنسان أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأنَّ عقود التأمين المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرَّمة في الشريعة الإسلامية اهـ .
"فتاوى إسلامية" ( 2 / 43 ) .
وعلى هذا فالأرباح المأخوذة من أسهم شركات التأمين حرام . وعلى المسلم الذي ابتلي وأخذ شيئاً من هذه الأرباح أن يتخلص منها ، وينفقها في وجوه الخير .
والواجب على المسلم أن يتحرى الكسب الطيب الحلال ، فإن كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به .
نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين .
والله أعلم .