الحمد لله.
جاء في " الموسوعة الفقهية "
(7/30) :
" وَفِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الإِجَارَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ
كِلَيْهِمَا خِلافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ :
فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ )
عَلَى أَنَّ عَقْدَ الإِجَارَةِ لا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ
أَحَدِهِمَا ، بَلْ تَبْقَى إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ لأَنَّهَا عَقْدٌ لازِمٌ
، فَلا يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ ، كَعَقْدِ الْبَيْعِ . وَيَخْلُفُ الْمُسْتَأْجِرَ
وَارِثُهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ " انتهى .
وجاء في " الحاوي الكبير "
للماوردي رحمه الله (7/401) :
" ..... ، وَلِأَنَّ الْوَارِثَ إِنَّمَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ مَا كَانَ
يَمْلِكُهُ الْمَوْرُوثُ ، وَالْمَوْرُوثُ إِنَّمَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ
دُونَ الْمَنْفَعَةِ [والموروث هنا هو المؤجر] ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَصِيرَ
الْوَارِثُ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ " انتهى .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين
رحمه الله :
"لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه باقٍ ، فلو
أجر بيته شخصاً ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنها عقد لازم ،
وكما هو معلوم الناس يستأجرون البيوت ، وهذا يموت وهذا يولد له ، وهكذا، وكذلك لو
ماتا جميعاً لم تنفسخ أيضاً؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما" انتهى من " الشرح
الممتع "(10/71) .
وبناء على ما سبق ، فما حصلت
عليه تلك الزوجة من مال مقابل تأجيرها لذلك الدكان ، يكون ملكاً لجميع الورثة ،
يوزع بينهم كسائر التركة ، فلا يجوز لها التصرف في ذلك المال بصدقة أو غير ذلك ،
إلا بإذن باقي الورثة .
والله أعلم .