الحمد لله.
ثانيا :
العلماء الذي يجيزون هذا النكاح ، وهم علماء المذهب الحنفي ، يشترطون أن تتزوج كفؤا
لها ، فإن تزوجت غير كفء ، كان للأولياء حق الاعتراض على الزواج .
جاء في المبسوط للسرخسي (5 / 10): "وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ
إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ أَمَرَتْ غَيْرَ الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا ،
فَزَوَّجَهَا : جَازَ النِّكَاحُ . وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى - سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ؛ إذَا زَوَّجَتْ
نَفْسَهَا : جَازَ النِّكَاحُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ
كُفُؤًا لَهَا أَوْ غَيْرَ كُفْءٍ ؛ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ .
إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا لَهَا : فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ
الِاعْتِرَاضِ .. " . انتهى .
وينظر للفائدة : "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2 / 249) .