الحمد لله.
لا شك أنك فعلت فعلاً من كبائر الذنوب ، وهو شهادة الزور ، وخاصة أنه تعلَّق به ذهاب حقوق لبعض ورثة المتوفى .
فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئاً فجلس فقال : ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت .
رواه البخاري ( 5631 ) ومسلم ( 87 ) .
ونقول للأخ السائل : إن كان الأب قد أعطى الجدَّتين نصيبهما من الميراث : فعليك التوبة والاستغفار من شهادة الزور ، ولا يلزمك الذهاب للمحكمة وإعلان ذلك ، وعليك أن تستتر بستر الله .
وأما إذا أخذ الأب المال وحده ومنع إعطاء الجدَّتين حقهما : فعليك بمحاولة إقناعه بإعطاء الحقوق إلى أهلها فإن فعل فحسن ، وإلا فعليك الذهاب للمحكمة وتكذيب نفسك هناك وتحمُّل ما يترتب عليك بسبب معصيتك ، وبذلك ترجع الحقوق إلى أهلها .
وليس لشهادة الزور كفارة إلا التوبة وإرجاع الحقوق إلى أهلها إذا ترتب على شهادته أخذ حقوق للآخرين .
وللحاكم أو القاضي أن يعزر بما يراه مناسباً لمن شهد بالزور .