الحمد لله.
وإذا ثبتت نجاسته ، وجاء الأمر الشرعي بغسله من الفرج ، فإنه يغسل من باقي البدن كسائر النجاسات . إلا أن الشرع قد خفف في تطهير الثياب منه ، فاكتفى برش الماء على الموضع الذي أصابه المذي ، ولم يأمر بغسله .
ثانيا :
الواجب على المسلم تجاه الأوامر الشرعية أن يفعل ما يستطيعه منها؛ قال الله تعالى:
(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16 .
ومن به سلس المذي ، وإن كان ليس له قدرة على منعه من الخروج ، إلّا أن له قدرة على
منع انتشاره ، فعليه عند الوضوء للصلاة أن يستعمل ما يمنع انتشاره ، كأن يلف على
رأس الذكر قماشا أو منديلاً ونحو هذا ، ثم يصلي.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
" المستحاضة ، ومن به سلس البول أو المذي ، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه ، وأشباههم
ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته ، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل
الحدث، وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه .
فالمستحاضة تغسل المحل ، ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه ، ليرد الدم ؛ لقول النبي - صلى
الله عليه وسلم – لحمنة ، حين شكت إليه كثرة الدم : ( أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب
الدم ). فإن لم يرتد الدم بالقطن ، استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين، تشدها على جنبيها
ووسطها على الفرج ، وهو المذكور في حديث أم سلمة ( لتستثفر بثوب ) ، وقال لحمنة (
تلجمي ) . لما قالت : إنه أكثر من ذلك ...
وكذلك من به سلس البول ، أو كثرة المذي ، يعصب رأس ذكره بخرقة ، ويحترس حسب ما
يمكنه ، ويفعل ما ذكرنا " انتهى من " المغني " (1 / 421 – 422) .
ثالثا :
إذا كنت تجد مشقة في شد ذكرك بشيء ، فاكتف بذلك عند الوضوء إلى أن تنتهي من الصلاة
ثم انزع هذا الحافظ ، واكتفي بعد ذلك بجعل قطعة قماش ، أو منديل ، أو نحو ذلك ، بين
ذكرك وملابسك الداخلية ، حتى لا يتنجس ، وحتى تكتفي عند الوضوء والصلاة القادمة
بتغيير هذا القماش فقط بدلا من تغيير اللباس ، أو غسلها .
ولا يجوز لك أن تصلي بثياب نجسة ، قد أصابها المذي ، قبل أن تقوم بتطهيرها .
والله أعلم .