هل يجهر الإمام والمأموم بالتأمين في الصلاة ؟

29-07-2015

السؤال 234769


إذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة فهل يقول : آمين ؟ وهل يجهر بها الإمام والمصلون معه أم يقولونها سرًّا ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
معنى (آمين) أي : اللهم استجب . فمن قالها بعد الدعاء فكأنه دعا بما أمَّن عليه ، فإن كان هو الداعي فيكون قد دعا مرتين .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "التَّأْمِينُ قَائِمٌ مَقَامَ التَّلْخِيصِ بَعْدَ الْبَسْطِ , فَالدَّاعِي فَصَّلَ الْمَقَاصِدَ بِقَوْلِهِ : ( اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) إِلَى آخِرِهِ , وَالْمُؤَمِّنُ أَتَى بِكَلِمَةٍ تَشْمَلُ الْجَمِيعَ ، فَإِنْ قَالَهَا الْإِمَامُ فَكَأَنَّهُ دَعَا مَرَّتَيْنِ : مُفَصِّلًا ثُمَّ مُجْمِلًا" انتهى من " فتح الباري " (2/307) .

ثانيا :
اتفق العلماء على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول : آمين ، فالمنفرد يؤمِّن بعد قراءته للفاتحة ، والمأموم يؤمن بعد قراءة الإمام .
انظر : " الموسوعة الفقهية " (1/11-12) .

وأما الإمام فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه يسن له أن يؤمِّن أيضا ، وهو مذهب الأئمة : أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، وإحدى الروايتين عن مالك .
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على هذا القول ، وأن الإمام يؤمن جهرا .
منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا) ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : آمِينَ " رواه البخاري (738) ، ومسلم (618) .
قال ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (1/119) : "وهو نص في تأمين الإمام" انتهى .
وقال ابن عبد البر المالكي:
"وفي هذا الحديث أيضا : أن الإمام يقول : آمين ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمن الإمام فأمنوا) . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (كان يقول : آمين إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب) وهذا نص يرفع الإشكال ، ويقطع الخلاف ، وهو قول جمهور علماء المسلمين . وممن قال ذلك : مالك في رواية المدنيين عنه ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما وأحمد بن حنبل وداود الظاهري ، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ووائل بن حجر" .
انتهى من "التمهيد" (7/11-15) .

ثالثا :
أما المأموم ، فقد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يؤمِّن سرًّا .
وذهب الإمامان الشافعي وأحمد وبعض المالكية إلى أنه يؤمِّن جهرا ، وهذا القول هو الصحيح ، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة ، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم .
روى أبو داود (799) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ ! ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . رفع صوته فقال : آمِينَ " قال الدارقطني : إسناده حسن ، وقال البيهقي : حسن صحيح ، وصححه الألباني فقال : " معناه صحيح ، فإن له شاهدا من حديث وائل بن حجر بسند صحيح" .
انتهى من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (2/368) .
زاد ابن ماجة (843) في روايته للحديث : (حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ).
وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح ، انظر : "تلخيص الحبير" (1/238) ، "الأحاديث الضعيفة "(951) ، (952) .
وروى الترمذي من حديث سفيان الثوري بسنده عن وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ : (آمِينَ ) وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ" . قال النووي في المجموع (3/328) : إسناده حسن ، وصححه الألباني .
قال الترمذي : "حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ ، يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ ".
ورواه شعبة بلفظ : (فَقَالَ : آمِينَ . وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ) ، قَالَ الترمذي : سَمِعْت مُحَمَّدًا (يعني : الإمام البخاري) يَقُولُ : حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا ، وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مواضع مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ...
قَالَ الترمذي : وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : حَدِيثُ سُفْيَانَ فِي هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ" انتهى .

وروى الشافعي في "الأم" عن عطاء قال : كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون : آمين، ومن خلفهم : آمين ، حتى إن للمسجد لَلَجَّة [اللَّجَّة هي الصوت المرتفع] .
وهذا الأثر رواه البخاري في صحيحه معلقا ، وجزم بصحته عن عطاء ، فقال : "بَاب جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ . وَقَالَ عَطَاءٌ : آمِينَ دُعَاءٌ ، أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً" انتهى .
وقال البيهقي (2/59) وروينا عن ابن عمر رضى الله عنه " أنه كان يرفع بها صوته ، إماما كان أو مأموما " .
وهذا الأثر رواه البخاري عن ابن عمر معلقا ، بصيغة الجزم ، ولفظه : وَقَالَ نَافِعٌ : " كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ ، وَيَحُضُّهُمْ ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا " .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (2/307) :
"( وَيَحُضُّهُمْ ) أي على قولها (آمين) .
( خَيْرًا ) أَيْ فَضْلًا وَثَوَابًا .
ووجه الاستدلال بأَثَرِ اِبْنِ عُمَرَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَمِّنُ إِذَا خَتَمَ الْفَاتِحَةَ , وَذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا" انتهى .

وروى البيهقي (2/59) ، وابن جبان في "الثقات" عن عَطَاء قَالَ: " أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ، إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : وَلَا الضَّالِّينَ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِآمِينَ " .
وقال الإمام البخاري رحمه الله : بَاب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ ، وروى فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (إِذَا قَالَ الإِمَامُ : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقُولُوا : آمِينَ) .
قال الحافظ ابن حجر :
"قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْأَمْرَ بِقَوْلِ آمِينَ ، وَالْقَوْلُ إِذَا وَقَعَ بِهِ الْخِطَابُ مُطْلَقًا ، حُمِلَ عَلَى الْجَهْرِ ، وَمَتَى أُرِيدَ بِهِ الْإِسْرَارُ أَوْ حَدِيثُ النَّفْسِ: قُيِّدَ بِذَلِكَ .
وَقَالَ اِبْنُ رُشيد : تُؤْخَذُ الْمُنَاسَبَةُ مِنْهُ مِنْ جِهَاتٍ : مِنْهَا أَنَّهُ قَالَ " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ، فَقُولُوا " فَقَابَلَ الْقَوْلَ بِالْقَوْلِ ، وَالْإِمَامُ إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ جَهْرًا ، فَكَانَ الظَّاهِرُ الِاتِّفَاقَ فِي الصِّفَةِ ..." .
انتهى من " فتح الباري " (2/311) .
وقال النووي في " الأذكار" (ص 51) :‏ " ويجهر به (التأمين) الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية ، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به ، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا " انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله :
"السنةُ المحكمةُ الصحيحةُ : الجهرُ بآمين في الصلاة ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ( إذا أمن الأمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ؛ ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين ، وأصرح من هذا حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما ...
وذكر الحديثين المتقدمين ، ثم قال :
وسئل الشافعي عن الإمام هل يرفع صوته بآمين ؟ قال : نعم ، ويرفع بها من خلفه أصواتهم . فقيل له : وما الحجة ؟ فقال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمن الإمام) ؛ فيه دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين ، لأن من خلفه لا يعرفون وقت تأمينه إلا بأن يسمع تأمينه" .
انتهى من " إعلام الموقعين " (2/396-398) .
وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله :
"وقال الكوفيون [الحنفية] وبعض المدنيين [بعض أصحاب الإمام مالك]: لا يجهر بها [يعني : الإمام] .
وقال الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأهل الحديث : يجهر بها...
ثم ذكر الأحاديث الواردة في الجهر بها ، ثم قال :
وكان أحمد بن حنبل يغلظ على من كره الجهر بها ، قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما حسدنا اليهود على شيء ما حسدونا على آمين)" انتهى من " التمهيد " (7/15) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إن الإسلام بني على أربعة مذاهب ، وأهل نجران لا يؤمنون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة ؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية ؟

فأجابوا : " أولا: إن الدين عند الله الإسلام ، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة .
وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة ، وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين : فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين ، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ، ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام ، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة.
ثانيا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله ، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ، وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: (آمين) ورفع بها صوته) ، وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية ، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين ، والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . (6/420-421) .

وكان الشيخ الألباني رحمه الله رجَّح في أول الأمر أن الإمام يجهر بـ(آمين) دون المأمومين ، فإنهم يقولونها سرا .
ثم صحح الأثر بالجهر بها عن ابن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهما ، ثم قال : "فإذا لم يثبت عن غير أبي هريرة وابن الزبير من الصحابة خلاف الجهر الذي صح عنهما ، فالقلب يطمئن للأخذ بذلك ، ولا أعلم الآن أثرا يخالف ذلك ، والله أعلم " .
انتهى من " سلسلة الأحاديث الضعيفة " (2/369) .

ولكن يجب التنبه إلى أن هذه السنة من سنن الصلاة لا يجوز أن تكون سببا للشقاق والنزاع بين المسلمين .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم الجهر بالتأمين؟ وهل ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التأمين سراً في الصلاة الجهرية ؟
فأجاب : "الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية سنة ؛ لأنه تبع للقراءة ، وقد وردت في ذلك أحاديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (أنه كان يجهر بهذا حتى إن المسجد يرتج من أصوات المأمومين بالجهر) ؛ ولأن المأموم يؤمن على قراءة إمامه التي يجهر بها، فالدعاء مجهور به ، فناسب أن يكون التأمين مجهوراً به أيضاً، هذا من الناحية النظرية .

ولكن مع هذا فلا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثاراً للجدل، والحقد بين المسلمين، فإن ذلك ليس من طريق السلف الصالح ، فالسلف الصالح يختلفون في أمور كهذه ، ولا يضلل بعضهم بعضاً من أجل هذا، فإذا أَمَّن الإنسان ورفع صوته بالتأمين في الصلاة الجهرية ، كان ذلك خيراً وأفضل" انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (13/140) .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة ، وعدم رفع اليدين؟
فأجاب :
"نعم، إذا كان بين أناس لا يرفعون ولا يجهرون بالتأمين ، فالأولى أن لا يفعل تأليفاً لقلوبهم ، حتى يدعوهم إلى الخير ، وحتى يعلمهم ويرشدهم ، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم ، فإنه متى خالفهم واستنكروا هذا ؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين، يرون أن عدم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام ، يرون أنه هو الدين وعاشوا عليه مع علمائهم، وهكذا عدم الجهر بالتأمين ، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم، منه من قال : يجهر، ومنهم من قال: لا يجهر بالتأمين ، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته ، وفي بعضها أنه خفض صوته ، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين ، وهو شيء مستحب ، ويكون ترك أمراً مستحباً، فلا يفعل مؤمن مستحباً يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة بل يترك المؤمن والداعي إلى الله عز وجل ، المستحبَّ ، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة ، وبناءها على قواعد إبراهيم، قال : (لأن قريشاً حديثو عهد بكفر) ، ولهذا تركها على حالها، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/4438

والله أعلم .

صفة الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب