الحمد لله.
وذكر النووي في "المجموع"
(1/285) عن الإمام الشافعي قولين في طهارة شعر الآدمي . ثم قال : "واتفق الأصحاب
علي أن المذهب أن شعر غير الآدمي وصوفه ووبره وريشه : ينجس بالموت .
وأما الآدمي فاختلفوا في الراجح فيه ، فالذي صححه أكثر العراقيين نجاسته ، والذى
صححه جميع الخراسانيين ، أو جماهيرهم : طهارته . وهذا هو الصحيح ، فقد صح عن
الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر الآدمي ، فهو مذهبه ، وما سواه ليس بمذهب له.
ثم الدليل يقتضيه ، وهو مذهب جمهور العلماء .
ثم إن هذا الخلاف في شعر ميتة الآدمي : مفرع على نجاسة ميتة الآدمي ، أما إذا قلنا
بطهارة ميتته فشعره طاهر بلا خلاف" انتهى من " المجموع " (1/286) .
وقال النووي أيضا في "روضة الطالبين" (1/ 15):
" الْأَصْلُ أَنَّ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ نَجِسٌ ، وَيُسْتَثْنَى
الشَّعْرُ الْمَجْزُوزُ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فِي الْحَيَاةِ، وَالصُّوفُ،
وَالْوَبَرُ، وَالرِّيشُ، فَكُلُّهَا طَاهِرَةٌ بِالْإِجْمَاعِ.
وَالْمُتَنَاثِرُ وَالْمَنْتُوفُ : طَاهِرٌ عَلَى الصَّحِيحِ .
وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا شَعْرُ الْآدَمِيِّ ، وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ مِنْهُ ،
وَمِنَ السَّمَكِ ، وَالْجَرَادِ، وَمَشِيمَةُ الْآدَمِيِّ : فَهَذِهِ كُلُّهَا
طَاهِرَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (39/ 422):
" ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّ شَعْرَ الآْدَمِيِّ غَيْرَ
الْمَنْتُوفِ طَاهِرٌ ، بِخِلاَفِ الْمَنْتُوفِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ لِمَا يَحْمِل
مِنْ دُسُومَةٍ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى طَهَارَةِ مَا
أُبِينَ مِنَ الآْدَمِيِّ مُطْلَقًا ، سَوَاءٌ كَانَ فِي حَال حَيَاتِهِ أَوْ
بَعْدَ مَوْتِهِ، بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ طَهَارَةِ مَيْتَتِهِ ،
وَأَمَّا عَلَى الْقَوْل الآْخَرِ فِي الْمَذْهَبِ ، فَمَا أُبِينَ مِنْهُ نَجِسٌ
مُطْلَقًا " انتهى .