الحمد لله.
القول الأول : - وهو المشهور
من مذهب الحنابلة - : أنه لا يستحق شيئاً من الأجرة .
قال الشيخ منصور البهوتي
رحمه الله :
" وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الْأَجِيرُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ فِيهِ ، فَلَا
أُجْرَةَ لَهُ ، لِمَا عَمِلَ " .
انتهى من " كشاف القناع " (4/26) .
وينظر أيضاً " الشرح الممتع " لابن عثيمين رحمه الله : (10/65-66) .
وذكر المرداوي في "الإنصاف" (9/447) : أن هذا القول انفرد به الإمام أحمد ، وخالف به الأئمة الثلاثة .
والقول الثاني وهو قول
الجمهور : أن له من الأجرة بقدر ما عمل ؛ لأن كل جزء من العمل ، يقابله جزء من
الأجرة بقسطه ، فكان له أخذ ما يقابل ذلك الجزء الذي عمله .
قال ابن حزم رحمه الله :
" وَكُلَّمَا عَمِلَ الْأَجِيرُ شَيْئًا مِمَّا اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِهِ ،
اسْتَحَقَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، فَلَهُ طَلَبُ ذَلِكَ
وَأَخْذُهُ ، وَلَهُ تَأْخِيرُهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ حَتَّى يُتِمَّ عَمَلَهُ ، أَوْ
يُتِمَّ مِنْهُ جُمْلَةً مَا ; لِأَنَّ الْأُجْرَةَ إنَّمَا هِيَ عَلَى الْعَمَلِ
فَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْعَمَلِ جُزْءٌ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا
اسْتَغَلَّ الْمُسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ ، فَعَلَيْهِ مِنْ
الْإِجَارَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ أَيْضًا " انتهى من " المحلى " (7/15) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله
" الْأُجْرَة تتقسط على الْمَنْفَعَة ، فَإِذا عمل بعض الْعَمَل ، اسْتحق من
الْأُجْرَة بِقدر مَا عمل ، وَلَو لم يعْمل إِلَّا قَلِيلا " انتهى من " جامع
الرسائل لابن تيمية " (1/151) .
وينظر – أيضا - لشيخ الإسلام
رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (30/183) .
والعقد الذي تم الاتفاق عليه كانت الأجرة 1500 ريال ثم زادها إلى 2000 ووافقتن على
ذلك ، فيكون له أجرة الأيام التي عملها على حساب أن أجرة الشهر كانت 2000 ريال ،
لأن هذا هو آخر ما تراضيتم عليه .
وقد عمل تسعة أيام ، فيكون له (600 ريال) .
ثانياً :
عقد الإجارة عقد لازم للطرفين ، فلا يجوز لأحدهما أن يفسخه إلا برضى الطرف الآخر ،
كما سبق بيانه في السؤال رقم : (152774)
.
فإن أصر على الفسخ ، ولم
يمكن إلزامه بإتمام العقد ، فلا أقل من أن يتحمل الضرر الناشئ عن الفسخ .
وبناء على هذا ؛ فإن كنتن تحملتن نفقات زائدة عن المعتاد ، في هذين اليومين ، حتى
وجدتن سائقا آخر : فإنه يتحمل تلك الزيادة ، وتخصم من مستحقاته .
ومثل ذلك : لو حصل عليكن خصم من الرواتب ، أو عقوبة مالية ، بسبب نقض السائق للعقد
معكن : فإنه يضمن ذلك ، ويخصم من مستحقاته .
وينظر : " الشرح الممتع " (9/354) .
والله أعلم .