الحمد لله.
وعلى هذا : فالحمل الذي له
شهران ونصف ، لم تنفخ فيه الروح بعد وليس بإنسان ، وإنما هو قطعة من اللحم ، فلا
تثبت له أحكام الأولاد الصغار .
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ، رحمه الله :
" إذا أسقطت المرأة حملها قبل أن تنفخ فيه الروح، هل هذا السقط ينفع والديه يوم
القيامة؟ جزاكم الله خيرا " .
فأجاب :
" قبل أربعة أشهر : لا يسمى ولداً، إنما يسمى ولد بعد الأربعة ، بعد نفخ الروح فيه
، يغسل ويصلى عليه ، ويعتبر طفلاً ترجى شفاعته لوالديه .
أما قبل ذلك : فليس بإنسان ، وليس بميت ، ولا يعتبر طفلاً ، ولا يغسل ولا يصلى عليه
، ولو كان لحمةً فيها تخطيط .
ولا يجوز لها إسقاطه ، ليس للمرأة أن تسقطه ، إلا في الأربعين الأولى إذا دعت
الحاجة إلى ذلك كالعجز، في الأربعين الأولى : لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء
؛ المصلحة الشرعية " .
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
http://www.binbaz.org.sa/node/17593
لكن هذا لا يعني أن الحامل
التي فقدت جنينها قبل نفخ الروح فيه لا تؤجر على مصيبتها هذه ، فإذا صبرت واحتسبت
فإنّ لها أجرا عظيما ، كما وعد الله تعالى بذلك ؛ حيث قال سبحانه وتعالى : (
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) البقرة /155 – 157 .
وقال سبحانه وتعالى : ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ
حِسَابٍ ) الزمر /10 .
ولعل الله أن يأجرك على ما أصابك من الألم والتعب ، وفوات ما كنت تؤملينه من
الولد ، فصبرك واحتسابك لذلك : ربما يكون لك به من الأجر فوق أجر شفاعة السقط لأبويه ،
وفضل الله واسع على عباده .
ثانيا :
إذا اشتهت الحامل شيئا زائدا على نفقتها الواجبة ، فإنه يندب للزوج شرعا أن يلبي
لها ما اشتهته إذا كان ذلك ممكنا شرعا وقدرة لأنه من المعاشرة بالمعروف ومن الإحسان
الذي حث عليه الشرع.
أما تأثير الوحم على جلد
الجنين ، فلا يعلم له دليل ولا أصل في الكتاب والسنة ، ولا يعلم ـ كذلك ـ له أصلا
من ناحية الطب ؛ بل بعض أهل الطب يجزم بنفيه ، فالله أعلم بذلك .
والله أعلم .