الحمد لله.
والمشهور من مذهب الحنابلة :
أن الملك في زمن الخيار ينتقل للمشتري ، وله نماؤه المنفصل ، دون المتصل ، لتعذر
استيفاء المتصل .
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النماء المتصل يُضمن للمشتري ، ويكون ذلك بتعويض
المشتري قيمة هذا النماء ، وهذه الرواية هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ
ابن عثيمين وغيرهما .
ينظر " المغني " (3/ 488) ، و"حاشية المشايخ على الروض المربع " (6/135) ، و"شرح
الزاد للحمد " (13/88) بترقيم الشاملة .
ثانيا :
إذا بيعت البقرة حاملا ، ثم ردها المشتري قبل انقضاء مدة الخيار بعد أن ولدت ، فإنه
يجب أن يرد ولدها معها ؛ حتى على المشهور من مذهب الحنابلة الذين يجعلون النماء
المنفصل في مدة الخيار للمشتري ؛ لأن العقد عند البيع وقع على البقرة وحملها ، ولا
يعد هذا نماء منفصلا ، بل هو متصل ؛ أشبه اللبن الذي يكون في ضرع الشاة عند العقد ،
فإن حلبه المشتري بعد العقد قبل التفرق ، ثم فسخا البيع في المجلس ، فإنه يرد اللبن
مع الشاة ، ولا نقول هو نماء منفصل ، بخلاف اللبن الناشئ بعد العقد في مدة الخيار ،
فإنه نماء منفصل حدث في ملك المشتري .
والذي يعده الفقهاء نماء منفصلا ، ويذكرونه كثيرا في خيار الرد بالعيب - لأن العيوب
قد يتأخر اكتشافها - فهو في البهيمة تباع ، ثم تحمل وهي في ملك المشتري وبعد أن تضع
، يتبين له فيها عيب ، فله أن يردها بالعيب ، دون أن يرد حملها معها ، على المشهور
من مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة " فإن كان
المبيع حاملاً فولدت عند المشتري ، ثم ردها رد الولد معها ، لأنه من جملة المبيع ،
والولادة نماء متصل " انتهى من " الكافي في فقه الإمام أحمد " (2/49) .
وفي " المبدع " (4/88) لابن مفلح : " فَلَوْ حَدَثَ الْعَقْدُ وَهِيَ حَامِلٌ
فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَدَّهَا رَدَّ وَلَدَهَا مَعَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي "
الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ ،
وَالْوِلَادَةُ هُنَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَبِيعِ ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ
أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ
بَيْنَهُمَا ، فَمُرَادُهُمْ بِالْوَلَدِ هُنَا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ لَا الْأَمَةِ
" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين " ولو اشترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت ؟ نقول : إن
نشأ الحمل في زمن الخيار : فهو نماء منفصل للمشتري ، وأما إذا كان قد وقع عليه
العقد فهو أحد المبيعين ، فيكون للبائع ؛ ولهذا لو ردها : لرد الولد معها ، لأن
الولد قد وقع عليه العقد " >
انتهى من " الشرح الممتع " (8/285) .