وسؤالي :
أنا متزوج ، وأسكن في طابق من العمارة التي فيها والداي ، ووالدتي تحتاجني معهم في نفس العمارة ، وتطلب مني البقاء معهم ، علما بأني أدفع لوالدي ما قيمته نصف الإيجار ، وأنفق النصف الاخر على احتياجات الوالدين ، فهل أنا آثم إن بقيت في البيت الذي فيه حقوق للورثة ؟
الحمد لله.
أولا :
لا يجوز لوالدك أن يستأثر بالميراث دون أخواته ، فإما أن يعطيهن نصيبهن أو يشتريه
منهن .
ويجب على والدك أن يسارع
بإبراء ذمته ، قبل أن يحال بينه وبين ذلك ، فإذا كان من ترك الصدقة يندم عند موته ،
حيث لا ينفعه الندم ، مع أنه لم يأخذ نصيب شخص آخر، كما قال تعالى : ( وَأَنْفِقُوا
مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ
الصَّالِحِينَ )، فكيف بمن يأتيه الموت وقد أخذ أموال أقاربه ، وقطع الرحم ؟!
وعليك أن تنصحه وتذكره ، ولو استعنت ببعض أهل الخير والصلاح ، كأن تشير على خطيب
الجامع أن يتكلم على الظلم وأكل المال بالباطل ويشير إلى الاعتداء على ميراث
الأخوات ، فإن هذا المنكر مما تساهل فيه الناس ، مع أن الوعيد الوارد فيه شديد جدا
، فقد روى البخاري (3198) ، ومسلم (1610) واللفظ له عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ
ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) ،
وهذا قد اقتطع أشبارا من الأرض والبناء أيضا ، فنسأل الله له الهداية وحسن الخاتمة
.
ولو عرضت عليه السؤال : (89609) ففيه عبرة
لمن يأخذ أموال الناس بغير حق .
ثانيا :
البيت المغصوب لا يجوز البقاء فيه ، ويجب الخروج منه ، والصلاة فيه محل خلاف بين
أهل العلم ، فمن العلماء من يرى بطلان الصلاة في المكان المغصوب كما هو مذهب
الحنابلة ، ومنهم من يرى صحتها مع الإثم ، وهو مذهب الجمهور .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة
في الأرض المغصوبة ، لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا
المكان ؛ لأنه ملك غيره ، فإذا صلى فصلاته منهي عنها ؛ والصلاة المنهي عنها لا تصح
؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ولأنها
مضادة للتعبد ، فكيف يتعبد لله بمعصيته ؟ " انتهى من " الشرح الممتع " (2/248) .