الحمد لله.
وكذلك يمكن القول بأن حديث
النهي عن الهجر ثلاثة أيام يخص الأمور العادية ، أما الأمور الفظيعة شرعاً وطبعاً ،
كمن اعتُدي على ولده بالفاحشة ولا يطيق رؤية المعتدي ولا نسيان جُرمه وإن تاب : فله
مندوحة في هجره.
والخلاصة :
أنه يستثنى من حديث ترك الهجر فوق ثلاث:
- إذا كانت المظلمة قائمة ولم يتب منها المعتدي.
- إذا كان الهجر لجُرم فظيع عرفا وطبعا وشرعا ، لا تقوى النفس على نسيانه وإن تاب
المعتدي ، استئناساً بقصة وحشي حين طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يريه وجهه.
والله أعلم .