الحمد لله.
وقال ابن القيم في "إعلام
الموقعين" (2/347) :
"الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل" انتهى .
والشركة قد يكون لها غرض
صحيح في اشتراط البيع بالتقسيط ، كأن تريد استثمار شيء من أموالها ، في البيع
لموظفيها ، مع ضمان استيفاء الثمن من رواتبهم .
وقد يكون لها غرض في الرفق بالموظفين ، من غير أن تتربح عليهم في ذلك ، وقد يكون
لها مقاصد أخرى صحيحة ، لم نقف عليها .
فما دامت اشترطت عليهم ، فهو شرط لازم ، والبيع صحيح .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" قوله : وتأجيل الثمن مثاله : باع عليه متاعاً بمائة ، فقال : أنا ليس بيدي
شيء الآن ، ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلاً إلى شهر ، فتم البيع على ذلك ، فهذا
البيع صحيح ، والشرط صحيح ؛ لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد ؛ بل يزيده قوة وإحكاماً
، ولأنه لا يوجد ضرر ؛ لأنه من مصلحة المشتري لأجل أن يتوسع ، ومن مصلحة البائع ،
كأن يخشى من أحد ينم عليه أن عنده أموالاً ، ... أو
يعتدي السراق عليه .
فصار من مصلحة البائع والمشتري .
وقد لا يكون من مصلحة المشتري ؛ فالمشتري يود أن يسلم الثمن ويستريح " .
انتهى من " الشرح الممتع " (8/227) .
وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (13973) .
والله أعلم .