الحمد لله.
إذا تم عقد البيع بين الشركة وبين مالك الأرض ، فقد انتقلت ملكية الأرض إلى الشركة
بموجب ذلك العقد ، فلا يشترط لانتقال الملك أن يقبض البائع الثمن ، ولا أن تسجل
الأرض باسم المشتري .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (9/36) :
" الآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْبَيْعِ : أَوَّلا : انْتِقَالُ الْمِلْكِ :
يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ، وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، وَيَكُونُ
مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ ، وَلا
يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَابُضِ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّقَابُضِ أَثَرُهُ فِي
الضَّمَانِ " انتهى .
وقد سبق في جواب السؤال رقم
: (69877) أن تسجيل السلعة باسم المشتري ،
المراد منه توثيق الحق ، وليس هو شرطًا لصحة البيع .
وعليه ، فمادامت الشركة قد
تملكت الأرض تملكاً حقيقياً واستلمتها ، فلا حرج عليها أن تقسم الأرض إلى أجزاء
وتبيعها على من شاءت ، ويجوز لها أن تتفق مع المشترين منها ، أن يتم التسليم بعد
تمام الأقساط وتسجيل الأرض باسم بالشركة .
والله أعلم .