هل يجوز للمعتدة تغيير لون الشيب في الشعر ؟
الحمد لله.
لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تغير لون الشيب في شعرها ؛ لأن ذلك من الزينة ، وهي ممنوعة منها في فترة الإحداد .
وبهذا جاءت السنة ، وعليه اتفق العلماء .
روى أبو داود (3204) ، والنسائي (3535) عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ ، وَلَا الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ) . صححه الألباني في " إرواء الغليل "(2129) .
(المعصفر) أي : المصبوغ بالعُصفر .
(الممشقة) أي : المصبوغة بالمِشق ، وهو نوع من الصبغ أحمر اللون .
(ولا تختضب) أي بالحناء .
انظر : "عون المعبود بشرح سنن أبي داود" .
قال ابن المنذر في "الأوسط" (9/571) :
"ومما كرهه كل من نحفظ عنه من أهل العلم : الخضاب.
فممن روينا عنه أنه نهى المرأة الحاد عن الخضاب : ابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، ولا نحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك اختلافا، والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها عندنا ، والله أعلم " انتهى .
وجاء في " شرح مختصر خليل للخرشي المالكي" (4/148) ، في سياق أحكام الإحداد للمرأة ، أنها " لا تمتشط بحناء" انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" أما الأمور التي يجب على المحادة اجتنابها ، فهذا بيانها:
أولا : ترك الطيب في بدنها وثيابها.
ثانيا : ترك لبس الجميل من الملابس ، وإنما تلبس الأسود أو الأخضر أو الأزرق ، ونحوه الذي ليس فيه جمال .
ثالثا : الحلي من الذهب والفضة وسائر المعادن النفيسة ، كالماس واللؤلؤ وأشباه ذلك.
رابعا : ترك الخضاب بالحناء.
خامسا : الكحل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحادة عن هذه الأمور كلها" .
انتهى " مجموع فتاوى ابن باز " (22/193) .
والله أعلم .