سؤالي
هل يجوز حقن هذه النطف بعضها أو كلها فى رحم الزوجة إذا مات عنها زوجها
الحمد لله.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع
لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نصه:
" 1 - في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند
تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديا لوجود فائض من
البييضات الملقحة.
2 - إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - تترك دون عناية طبية
إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
3 - يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة
بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع " انتهى من "مجلة مجمع
الفقه الإسلامي" العدد 7 ج 3 ص 563.
وقال الدكتور محمد بن هائل المدحجي: (ومما يستدل به على الأصل المتقدم ما يلي:
1- أن منع وجود البويضات الملقحة الفائضة فيه احترام للحياة الإنسانية، ومنع
للأطباء الذين لا يلتزمون بالقيم الدينية والخلقية من العبث بهذه البويضات.
2- أن الزوجة قد تطلب نقل البويضات الملقحة لها بعد وفاة زوجها، مع حرمة ذلك؛ لأن
وفاة الزوج تنهي الحياة الزوجية.
3-حتى لا يوجد فائض يحتار الفقهاء في كيفية التصرف فيه.
4- أن وجود هذه البويضات الملقحة الفائضة ، يجعلها عرضة للاختلاط الذي يترتب عليه
اختلاط الأنساب) انتهى من موقع الملتقى الفقهي:
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3151
ثالثا:
لا يجوز استعمال البييضة الملقحة ، أو مني الزوج المجمد ، بعد وفاة الزوج؛ لانتهاء
الحياة الزوجية بالموت، ولهذا جاز للزوجة أن تتزوج بعد انقضاء العدة، وجاز للزوج
إذا ماتت زوجته أن يتزوج من أختها وعمتها.
قال الشيخ عطية صقر رحمه الله: (إذا توفى الزوج : انقطعت العلاقة الزوجية ، من
الناحية الجنسية بالذات ، بينه وبين زوجته، ووضع هذه البويضة الملقحة فى رحمها أصبح
وضعا لشيء غريب منفصل عنها، فالمرأة صارت غريبة عنه، ولذلك يحل لها أن تتزوج من
غيره بعد الانتهاء من العدة المضروبة لوفاة الزوج، وهى قبل انتهاء العدة أشبه
بالمطلقة طلاقا بائنا، حيث لا يجوز أن تكون بينهما معاشرة زوجية تعتبر رجعة بالفعل
فى بعض المذاهب الفقهية، بل لا بد أن يكون ذلك بعقد جديد، وهو في هذه الصورة غير
ممكن لوفاة الزوج، فلو وضعت المرأة - بعد وفاة الرجل - بويضتها الملقحة منه قبل
وفاته فى رحمها ، وحملت وولدت : كان الولد غير منسوب إليه ، كولد الزنا، وإنما ينسب
إليها هى، مع حرمة هذه العملية) انتهى من فتاوى الأزهر على الشاملة.
وفي الموسوعة الفقهية (7/41): (وانفصال الزوجين يكون بواحد من ثلاثة أمور ، الفسخ
أو الانفساخ ، والطلاق ، والموت) انتهى.
وعليه : فالواجب التخلص من البييضات الملقحة المجمدة، وعدم الاحتفاظ بها لاستعمالها بعد وفاة الزوج .
والله أعلم.