الحمد لله.
أولا:
الظاهر أنك تعانين من وسواس يتعلق بأمور الطهارة ، وهو داء عضال , نسأل الله تعالى
أن يعافيك منه , وقد سبق بيان أن الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد عنه ، وذلك
في الفتوى رقم (224718) .
ثانيا:
إذا اجتمع على المرأة حيض وجنابة : شرع لها حال الحيض أن تغتسل من الجنابة , وقد
سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (91793).
فإذا طهرت من الحيض فإنها تغتسل غسلا واحدا بنية رفع حدث الحيض.
ثالثا:
يكفي غسل واحد لنزول المني أكثر من مرة , كما سبق بيانه في الفتوى رقم (81772).
رابعا:
يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة ، سواء نوتهما معاً أو نوت بغسلها أحدهما , قال
ابن قدامة في المغني (1 / 162): " إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل، كالحيض والجنابة،
أو التقاء الختانين والإنزال، ونواهما بطهارته، أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم؛
منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي" انتهى.
وجاء في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1 / 68): " ولو اجتمع على المرأة غسل حيض
وجنابة كفت نية أحدهما قطعا" انتهى.
خامسا :
الواجب في الغسل من الجنابة تعميم ظاهر الجسد كله بالماء ، فإذا أوصل الإنسان الماء
إلى جميع جسده ، فقد تم الغسل الواجب ، وما سوى ذلك مسنون كما سبق بيانه في الفتوى
رقم (83172) .
والله أعلم .