الحمد لله.
لا حرج في إعارة الشاحن لمن يرغب بشحن جواله ، ولو استعمله لاحقاً في أمور محرمة ؛
لأمرين:
الأول :
أن هذه إعانة على عمل مباح ، وهو "شحن الجوال" ، وليست إعانة مباشرة على "فعل
المعصية" التي يُحتمل فعله لها مستقبلاً من خلال الجوال.
الثاني :
أن الأصل في الجوال استعماله في الأمور المباحة ، وهي الاتصالات وإرسال الرسائل ،
ونحو ذلك ، وأما استعماله في أمور محرمة ، فهو أمر عارض محتمل ، ومثل هذا لا يبنى
عليه حكم شرعي .
فالمستعير لم يستعر الشاحن لفعل المعصية ، بل لشحن جواله ليستعمله الاستعمال
المعتاد – وإن كان قد يتضمن فعل شيءٍ من المعاصي – ، لكن المعصية ليست هي المقصودة
أساساً من الاستعارة ، ولذلك لا تعد إعارته إعانة على المعصية .
أما لو ظهر له أن المقصود من
الاستعارة والشحن فعل معصية متوقفة عليه : فلا يجوز له في هذه الحال إعانته ؛ كما
لو كان يتصفح مواقع محرمة ، وأراد شحن جواله ليكمل التصفح .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (221522) .
والله أعلم .