حكم القول عن مدرس إنه لا يصلح للتدريس

29-10-2016

السؤال 245157


أنا طالب في كلية التجارة بمصر ، ولقد ابتلينا بفتن آخر الزمان ، ومنها توكيل الأمر لغير أهله ، فكثيرا ما نجد ظالمين وفاسدين وغير أكفاء في وظائفهم ، لدينا في كليتنا الكثير من الدكاترة ممن لا يستطيعون الشرح ، والتدريس ، أو ممن لا يقومون بعملهم علي الوجه الأكمل ، مع تقاضيهم مستحقاتهم . سؤالي هو : هل يجوز ذكر عيوب هؤلاء الدكاترة ـ من قلة كفاءة ، وتقصير ، وظلم ، وإهمال ـ لزملائي الطلاب ، ومساعدي الدكاترة ؛ ليعرفوهم علي حقيقتهم ويأخذوا حذرهم ؟ مع العلم أنه لا يوجد سلطة أعلى نشكو إليها ، فالنظام لدينا يعطي الدكتور سلطة مطلقة بدون رقيب ولا محاسب إلا الله سبحانه وتعالى ، كثير منهم ـ ربي بهم أعلم ـ لا يتقون الله في طلابهم .

الجواب

الحمد لله.


المدرس الذي يقصر في عمله ، ولا يقوم بالواجب عليه ، فلا يحسن الشرح ، مع قدرته على ذلك ، وتمكنه منه لو أراد ، ولا يعدل بين الطلبة ويستخدم نفوذه وسلطته فيما ينفعه شخصيا من غير مراعاة لمنفعة الطلبة ومصلحتهم :
فهذا فاسق لا حرمة له وتجوز غيبته .
قال ابن مفلح رحمه الله تعالى :
" وذكر الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) : إنّ المظهر للمحرمات تجوز غيبته بلا نزاع بين العلماء ... " انتهى من " الآداب الشرعية " (1 / 274) .
ومما يستدل به على هذا حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، حيث قَالَتْ: ( اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ائْذَنُوا لَهُ ، بِئْسَ أَخُو العَشِيرَةِ ، أَوِ ابْنُ العَشِيرَةِ . فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الكَلاَمَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الكَلاَمَ ؟ قَالَ : أَيْ عَائِشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ ، أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ ، اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ) رواه البخاري (6054) ، ومسلم (2591) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" وقوله في الحديث : (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ) استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته ، ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة " انتهى من " فتح الباري " (10 / 471 – 472) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :
" فقد استثني من هذا الباب [أي : تحريم الغيبة] من لا غيبة فيه من الفساق المعلنين المجاهرين ، وأهل البدع المضلين ... وأصل هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم ، في الأحمق المطاع عيينة بن الحصين الفزاري ( بئس ابن العشيرة ) " انتهى من " الاستذكار " (27 / 329 - 330).

لكن يجب أن يتقيد الإخبار عن فسوقه هذا بأمرين :
الأمر الأول : أن لا يخرج الكلام عن المسألة التي فسق بها ، إلى حد السخرية بخلقته أو شيء من هذا كما هو حاصل بين فئات من الطلاب حيث يتجاوزون إلى الفحش في الكلام .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الفَاحِشِ وَلَا البَذِيءِ ) رواه الترمذي (1977) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وصححه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (1 / 634) .

الأمر الثاني : أن لا يخرج الكلام عنه عن حد الاعتدال والحاجة ، إلى حد الإسراف وتضييع الأوقات ، وكثرة القيل والقال فيصبح بهذه الصفة منهيا عنه .
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ، وَمَنَعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ المَالِ ) رواه البخاري (2408) ، ومسلم (593) .

ثانيا :
وأما إن كان تقصير المدرس يقع منه عن غير تعمد وإصرار ، كما لو كان لا يحسن غير الطريقة التي يشرح بها ، أو كان ظلمه للطلبة وتعاليه عليهم ليس سلوكا عاما له ، وإنما تقع منه مثل هذه الهفوات المرة بعد المرة ، فمثل هذا ينبغي نصحه – إن أمكن – ولا تجوز غيبته إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة ، كتحذير طالب يريد الاكتفاء بدروس هذا المدرس أو يريد منه أن يكون مشرفا على بحث يقوم به .. ونحو ذلك .
أما إذا لم يكن هناك مصلحة مترتبة على غيبته ، وإنما هي تنفيس غيظ ، وتقضية وقت ، وشغل مجالس ، كما هو الغالب الأعم فيما نعرفه من مثل هذه الأحوال ، فالواجب حفظ اللسان عن الوقوع في غيبة مثل هذا ، والإعراض عن لغو القول ، وما لا فائدة فيه .

ومما يستدل به على هذا : حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ لما خطبها مُعَاوِيَةُ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبو جَهْمٍ ، فَقَالَ لها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ) رواه مسلم (1480) .
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :
" قوله ( أما معاوية فصلعوك لا مال له وأما أبو جهم فلايضع عصاه عن عاتقه ) : ففيه دليل على أن قول المرء في غيره ما فيه ، إذا سئل عنه عند الخطبة : جائز ، وأن إظهار ما هو عليه من عيب فيه : صواب لا بأس به ، وليس من باب الغيبة في شيء ...
والذي عليه مدار هذا المعنى : أن من استشير لزمه القول بالحق ، وأداء النصيحة ، وليس ذلك من باب الغيبة ، لأنه لم يقصد بذلك إلى لمزه ، ولا إلى شفاء غيظ ، ولا أذى ، ويكون حديث الغيبة مرتبا على هذا المعنى " انتهى . " التمهيد " (19 / 159 – 160) .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :
" قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا ، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه " انتهى من " فتح الباري " (10 / 472) .

فالغيبة إنما تجوز إذا كانت على وجه النصيحة ، أو طلب مصلحة شرعية راجحة .
ويجب على المتكلم في هذه الحالة : أن يحسن نيته ، فيكون قصده النصيحة ، وتحصيل المصلحة ، وليس الإساءة إلى من يتكلم في حقه ، أو الانتقام منه ونحو ذلك من المقاصد التي لا تبيح له الغيبة ، بل ربما تزيدها قبحا وإثما.

والله أعلم .

الغيبة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب