الحمد لله.
أولا:
إذا كان لديك ما يكفيك ، أو لم تكن بحاجة للمال ، فإن سؤالك إياه من والدتك يدخل في
المسألة المذمومة ؛ لما روى مسلم (1041) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ
تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ ).
وروى البخاري (1475) ، ومسلم (1040) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي
وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ ).
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (7/130): " وهذا فيمن سأل لغير ضرورة ، سؤالا
منهيا عنه ، وأكثر منه ، كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا والله أعلم" انتهى.
وروى الترمذي (650) ، والنسائي (2592) ، وأبو داود (1626) ، وابن ماجه (1840) عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ ) ،
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ (خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ
قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".
ثانيا:
يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أولادها، كما يجب ذلك على الأب .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/389) : " والأم في المنع من المفاضلة بين
الأولاد كالأب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله ، واعدلوا بين
أولادكم) .
ولأنها أحد الوالدين ، فمنعت التفضيل ؛ كالأب ، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده
من الحسد والعداوة ، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها ، فثبت لها مثل حكمه في ذلك
" انتهى .
والهبة والعطية ما زاد على
النفقة المحتاج إليها، سواء حصلت الهبة بطلبك ، أو بدونه.
وكذلك الأمر في تكاليف
العملية، فإذا كان لديك المال الكافي لذلك، فإن ما تأخذه من والدتك يعتبر هبة ؛ فلا
يحل لها أن تعطيك ذلك ، ولك إخوة ، من غير أن تعدل بينكم .
ولا يحل لك أن تسألها ذلك ، ولك من مالك ما يغنيك .