الحمد لله.
فإن خشيا عليه الفتنة –كما تقدم- ففي منعهما له منفعة لهما، وهو حفظ دين ولدهما،
ووقايته من النار، وقيامهما بالمسئولية الملقاة عليهما، كما قال تعالى: ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) التحريم/6 .
وعَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( أَلا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ
، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ،
أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) رواه البخاري (
7138 ) ، ومسلم ( 1829 ) .
وروى البخاري ( 7151 ) ، ومسلم ( 142 ) عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزنِيَّ رضي
الله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
: ( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ
غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ).
فينبغي سؤال الوالدين عن رفضهما لفكرة إنشاء هذا الحساب، وعليه ينبني جواز إنشائه، أو ترك ذلك.
ويمكن اقتراح أن يكون الحساب تحت إشرافهما، وبمشاركتهما، ليحصل الأمن من المفاسد،
ويشترك الجميع في الثواب، مع مراعاة ما تقدم من وجوب كون الإنسان مؤهلا إذا فتح
المجال للحوارات والمناقشات.
وينظر للفائدة: سؤال رقم : (101105) .
والله أعلم.