الحمد لله.
ويُشْتَرط ألا يبيعها حتى يخرجها من معرض السيارات؛ لما روى الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ). والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
كما يُشترط أن يخلو العقد من شرط ربوي، كاشتراط غرامة على التأخر في السداد، فإن
اشتمل العقد على ذلك لم يجز الدخول فيه؛ لما في ذلك من إقرار الربا، واحتمال الوقوع
فيه فعلا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان:"أولاً: لا يجوز إصدار بطاقة
الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى
ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".
ثانيا:
لا حرج في الإيداع في البنك لأجل ضمان البنك لسداد الأقساط، أو لأجل تخفيض نسبة ربح
البنك في المرابحة، أو للاستفادة من أرباح الوديعة ، وتعويض جزء من أرباح المرابحة،
إذا كان البنك إسلاميا، فإن كان ربويا لم يجز ذلك ، ولو كانت الوديعة في الحساب
الجاري؛ لما في ذلك من إعانة البنك الربوي، والمقرر أنه لا يجوز الإيداع في البنك
الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود البنك الإسلامي.
جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما
يلي: " ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي ، أن يتعامل مع
المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل
الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام ".
نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 346): " لا يجوز إيداع النقود ونحوها ، في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد ، محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين " انتهى.
ثالثا:
إذا كان البنك إسلاميا، واستعمل الوديعة كضمان، فإنه يلزم جعل الوديعة في الحساب
الاستثماري، ولا يجوز أن تكون في الحساب الجاري.
وذلك أن الحساب الجاري يكيّف على أنه قرض، ولا يجوز اشتراط القرض في البيع؛ لحديث
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) رواه الترمذي
(1234) وأبو داود (3504) والنسائي (4611)، وصححه الترمذي والألباني.
ولهذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم: 86 (3/9) بشأن الودائع
المصرفية (حسابات المصارف) :
" أولاً: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية
أو البنوك الربوية ، هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع
: يده يد ضمان لها ، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون
البنك (المقترض) مليئاً...
رابعا : " إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات
الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها ، إلا بإجراء يمنع
صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن.
وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن ، لزم نقل المبالغ إلى حساب
استثماري، بحيث ينتفي الضمان ، للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة)، ويستحق
أرباح الحساب صاحبُه تجنباً لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن" انتهى من مجلة
مجمع الفقه الإسلامي (ع9ج1ص667).
وجاء في المعايير الشرعية ص115: " ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة
في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو
رهن الوديعة الاستثمارية للعميل " انتهى.
رابعا:
ننبه إلى خطأ تسمية المرابحة قرضا، كما في قولك: " وأخذ قرض من البنك بضمان رأس
المال مع شرط أن يقوم البنك بشراء السيارة من معرض السيارات".
فلا وجود للقرض في هذه المعاملة، وإنما هي بيع مرابحة.
والله أعلم.