الحمد لله.
والشركة الصحيحة يشترط فيها ثلاثة أمور:
الأول: أن تكون نسبة الربح معلومة، ك 10% مثلا من الأرباح ، لا من رأس المال.
وأما جعل الربح نسبة من رأس المال ، فهذا يعني اشتراط مبلغ معين لرب المال، وهذا
مفسد للشركة.
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة)
إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي
والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل إذا وقعت خسارة تحملها صاحب رأس المال ما لم يثبت
تفريط الشركة.
واشتراط ضمان رأس المال يفسد الشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب
المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا .
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة ، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في
يده ، فإن تلف المال في يده ، من غير تفريط : لم يضمن ، فاشتراط ضمان المضارب ،
يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
الثالث: أن يكون مجال عمل الشركة معلوما مباحا.
وقد سئل الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله ما نصه:
"ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع ضمان رأس المال دون ضمان
الربح؟
فأجاب:
وحده، - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:
إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا
يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال
، وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر ، بحسب المتفق عليه .
وقبض المال مع ضمانه لصاحبه : في حقيقته قرض ، فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق
الربح ، كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة
الربا، كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال ، وما قد
ينتجه من ربح .
وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا، فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة
المؤسسة المذكورة بتجنبها ، والالتزام بالشرع المطهر، - والله تعالى أعلم-" .
انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.
والله أعلم.