الحمد لله.
والأصل : إباحة تقبيل الولد الصغير في وجهه ، أو رأسه ، أو نحو ذلك من جسده ،
مما جرت العادة به .
قال ابن حجر رحمه الله تعالى :
" قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه ، وكذا الكبير عند أكثر
العلماء ؛ ما لم يكن عورة " انتهى من " فتح الباري " (10 / 427) .
فتقبيل فم الولد الصغير ، قبل سن التمييز : الأصل فيه الإباحة ؛ لأنه لا يصدر إلا عن رحمة وشفقة .
وقد ورد تقبيل فم الولد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
روى الإمام أحمد في " المسند " (28 / 61 – 62) بسنده ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ: "
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُصُّ لِسَانَهُ - أَوْ
قَالَ : شَفَتَهُ ، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ -
وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، وصحح إسناده محققو المسند .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " رواه أحمد بإسناد صحيح" انتهى.
وينظر : http://majles.alukah.net/t31638/
على أن ذلك الجواز مقيد بألا يكون الولد قد وصل لسن يشتهى فيه ، من امرأة أو رجل
، فحيث احتمل في التقبيل الشهوة ؛ فإنه ينهى عنه .
قال النووي رحمه الله تعالى :
" وأما تقبيله خد ولده الصغير ، وبنته الصغيرة ، وسائر أطرافه ، على وجه الشفقة
والرحمة واللطف ومحبة القرابة : فسنة . والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة مشهورة .
وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من الأطفال الذين لا يُشْتَهون ، على هذا الوجه .
وأما التقبيل بشهوة : فحرام بالاتفاق . وسواء في ذلك الوالد وغيره .
بل النظر إليه بالشهوة حرام على الأجنبي والقريب بالاتفاق " .
انتهى من " روضة الطالبين " (10 / 236) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور ، ولا يجوز تقبيله
على وجه اللذة ؛ بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه : كالأب ، والإخوة . ولا يجوز النظر
إليه على هذا الوجه باتفاق الناس ؛ بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك ؛
وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته ، والشهادة عليه ، ونحو ذلك كما ينظر
إلى المرأة للحاجة " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " (32 / 247) .
وقد نص كثير من العلماء على أن تقبيل الكبير من الفم : هو من خصائص الزوج .
وقد تقدم بيان ذلك في السؤال رقم : (76837) ، (159579).
ولا فرق في كل ما سبق بين التقبيل أمام الناس أو بعيدا عنهم ، إلا إن كان يجوز له تقبيله لكنه خشي أن يسيء الناس الظن به ، فهنا عليه أن يمتنع عن تقبيله دفعا للتهمة وسوء الظن .
والله أعلم .