الحمد لله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فمتى كان مقصود المتعامل : دراهم
بدراهم إلى أجل - فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى - ... ، فإنه ربا
سواء كان يبيع ثم يبتاع ، أو يبيع ويقرض ، وما أشبه ذلك " .
انتهى مختصراً بتصرف من " مجموع الفتاوى " (29/432 – 433).
وقال الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله :
" من شروط المرابحة المصرفية : ألا يكون القصد من المعاملة التحايل على الربا ... .
ويظهر التحايل على الربا في المرابحة المصرفية في صور متعددة ، منها : أن يكون
الآمر بالشراء هو نفسه البائع على البنك ، فإن كثيراً من الآمرين بالشراء يطلب شراء
السلعة من شخص بعينه ، قد يكون شريكاً ، أو وكيلاً له ، أو بينه وبين الآمر مواطأة
على الحيلة .
فيحرم على البنك في بيع المرابحة للآمر بالشراء : أن يشتري السلعة من شركة أو محل
تابع للآمر أو وكيله ؛ لأن صورة ذلك ، كصورة عكس مسألة العينة ، فإن الآمر يبيع
السلعة بنقد ثم يشتريها من البنك نسيئة" .
انتهى مختصراً من " الخدمات الاستثمارية في المصارف وأحكامها في الفقه الإسلامي "
(2/428-437).
وسئل الشيخ سليمان الماجد : "
لدي أرض ، وأرغب في بنائها ، فهل يجوز أن أبيع
الأرض على زوجتي بثمن آجل ثم يشتريها البنك من زوجتي وتسدد زوجتي لي ثمن الأرض ثم
يبيع البنك الأرض علي بالتقسيط ، وبثمن الأرض أستطيع بناءها ؟
فأجاب حفظه الله : " لا يجوز لك نقل ملكية الأرض لزوجتك لتبيعها على البنك ، وتأخذ
النقود ثم تشتريها من البنك بالتقسيط ؛ لأن ذلك من التحايل على الاقتراض بفائدة ،
والبديل عن هذا هو التورق الشرعي : أن تشتري سلعة مملوكة للتاجر أو البنك بالتقسيط
، ثم تقبضها وتبيعها بنفسك أو وكيلك على طرف ثالث غير البائع ، والله أعلم " انتهى
.
http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=13433
وانظر جواب السؤال رقم : (236758) ، ورقم : (171117) .
ثانيا :
البديل المشروع –كما ورد في جواب الشيخ سليمان الماجد- التورق، أن تشتري سيارة أو
أسهما نقية عن طريق الراجحي ، ثم تبيعها بنفسك، وتحصل على النقود التي تكمل بها
بناء بيتك.
وانظر: جواب السؤال رقم : (113032) .
ومن البدائل: أن تطلب من البنك شراء مواد البناء التي تحتاجها، فيشتريها البنك ثم
يبيعها عليك مرابحة.
والله أعلم.