الحمد لله.
ثانيا:
يشمل الاتفاق بين أوبر والسائق ما يلي:
1-أن يكون للسائق 75% من تكلفة الرحلة.
2-أن الشركة تعوض السائق عن ساعات الانتظار إذا لم يأته زبون، فتعطيه مبلغا محددا
بشرط أن يكون على اتصال بالإنترنت، مستعملا لتطبيق الشركة، ينتظر توجيهها في أي وقت.
ولهذا قلنا: إن العقد بين الشركة والسائق يعتبر عقد إجارة ، لا سمسرة ووساطة ؛ لأن الشركة لا يقتصر دورها على دلالة الزبون على السائق، بل إنها تعوض السائق عن وقت الانتظار، وفق ما ذكرنا .
وأما كون الشركة " تحدد سعر
التوصيلة وترفع سعرها أو تخفضه كما تشاء ، وبدون استشارة شركائها من السائقين" ،
فهذا فيه تفصيل:
1-فإن كان المراد أن الشركة تتخذ قرار تحديد السعر بمفردها، لكن يكون ذلك معلوما
للسائق قبل بدء الرحلة، فهذا لا يضر؛ إذ شرط صحة الإجارة معرفة الأجرة ، فإذا تم
العلم بها قبل بدء الرحلة فلا إشكال .
2-وإن كان المراد أن السائق يبدأ الرحلة دون علم بسعر التوصيل ، أي بتكلفة فتح
العداد، وأجرة كل كيلو، فهذه جهالة تفسد العقد، ولا يجوز التعامل مع الشركة حينئذ؛
لأن السائق أجير من الباطن للشركة، فيلزم الاتفاق على الأجرة قبل بدء العمل.
وأما كون الشركة تلغي اشتراك السائق معها دون إنذار، فلا حرج في ذلك، إذا كان بعد انتهاء التوصيلة التي قبلها السائق بالفعل ، لأن الإجارة بينهما على عمل ، وكل توصيلة من التوصيلات التي يقوم بها السائق : هي عمل مستقل ، وتمثل وحدة إيجارية مستقلة.