الحمد لله.
ثبت بنصوص الشرع وجوب استتار النساء عن الرجال ، فثبت ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمل به المسلمون على مر العصور .
قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31.
فيجب على المرأة أن تستر نفسها عن الرجال الأجانب ولا يجوز لها أن تكشف لأحد من الرجال رأسها أو شيئا من جسدها .
وينظر جواب السؤال (87735) .
وإذا احتاجت المرأة إلى معالجة تجاعيد شعرها فليكن ذلك عبر طبيبة أنثى مثلها ، وهن متوافرات في بلد السائلة والحمد لله ، ولا ينقصها سوى شيء من البحث والسؤال عنهن.
ولو افترضنا أن أحدا من الرجال عرف بالحذق في هذا النوع من العلاج ، فإن تنعيم الشعر المجعّد من الزينة ولا يصل إلى حد الضرورة ولا الحاجة التي يجوز معها كشف رأسها للرجال الأجانب ، فإن وجدت امرأة مثلها فلتذهب إليها ، وإلا فلتصبر حتى تجد .
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
بأن عليها أن تلتمس طبيبة لتعالجها أو تصبر وترضى بخلقة الله تعالى فليست هذه حال ضرورة يباح معها الحرام.
والله أعلم .