الحمد لله.
أولاً :
جاءت أحاديث في السنَّة الصحيحة فيها ذِكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى موضع السجود حال الصلاة ، وهي – في عمومها – تشمل جميع أجزاء الصلاة ، ولعل هذه النصوص هي أدلة علماء اللجنة الدائمة والمنقول قولهم في السؤال رقم ( 8580 ) ، ومن هذه النصوص :
ما رواه ابن حبان ( 4 / 332 ) والحاكم ( 1 / 652 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها " صححه الألباني في " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " .
وفي الباب آثار عن بعض السلف ذكرها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في " المصنف " ، ومنها :
1 . عن أبي قلابة قال : سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة ؟ فقال : إن حيث تسجد حسن .
2 . عن إبراهيم النخعي أنه كان يحب للمصلي أن لا يجاوز بصره موضع سجوده .
3 . عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده .
" مصنف عبد الرزاق " ( 2 / 163 ) .
وهذا الذي قاله علماء اللجنة هو قول الجمهور : أبي حنيفة والشافعي وأحمد ، واستثنى بعضهم موضع التشهد فقالوا : ينظر المصلي فيه إلى السبابة ، وهو استثناء صحيح له ما يؤيده من صحيح السنَّة .
فعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته " .
رواه أبو داود ( 990 ) والنسائي ( 1275 ) – واللفظ له - وصححه النووي في " شرح مسلم " ( 5 / 81 ) فقال : والسنَّة أن لا يجاوزه بصره إشارته ، وفيه حديث صحيح في " سنن أبي داود " .
وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) البقرة / 44 على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده ، وهو قول مرجوح .
قال ابن قدامة :
يستحب للمصلي أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، قال أحمد - في رواية حنبل - : الخشوع في الصلاة : أن يجعل نظره إلى موضع سجوده ، وروي ذلك عن مسلم بن يسار , وقتادة .
" المغني " ( 1 / 370 ) .
ثانياً :
وردت السنَّة الصحيحة أن الراكع يستحب له أن لا يرفع رأسه ولا يخفضه ، بل يكون مستوياً مع ظهره .
عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بـ " الحمد لله رب العالمين " ، وكان إذا ركع لم يُشْخِص رأسَه ولم يُصوِّبْه ولكن بين ذلك .
رواه مسلم ( 498 ) .
قال الشيخ ابن عثيمين وهو يبين هيئة الركوع وان الراكع يستحب له أن يكون مستوياً ظهره :
قال : " مستوياً ظهره " : الاستواء : يشمل استواء الظهر في المَدِّ ، واستواءه في العلوِّ والنزول ، يعني لا يقوِّس ظهره ، ولا يهصره حتى ينزل وسطه ، ولا ينزل مقدم ظهره ، بل يكون ظهره مستوياً ، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة : " كان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْهُ " ، لم يُشْخِصْه : يعني : لم يرفعه ، ولم يُصوِّبْه : لم ينزله ، ولكن بين ذلك .
" الشرح الممتع " ( 3 / 90 ) .
والله أعلم .