الحمد لله.
إذا ثبت أن تلف الآلة كان بسبب ضعف أو تلف في أسلاك الكهرباء وكان ذلك بإهمال الشركة، جاز لكم طلب التعويض المالي.
والتعويض عن الضرر ثابت في الشريعة، كما روى الترمذي (1359) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وصححه الألباني.
ورواه أحمد (25155) عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَفَّارَتُهُ؟ فَقَالَ: ( إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ).
قال القرطبي رحمه الله: " ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في المطعومات والمشروبات والموزونات، لقوله عليه السلام: (طعام بطعام)" انتهى من تفسير القرطبي (2/ 358).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القاعدة : أنَّ كل مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان" انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 10 / 200 ) .
والقاعدة في الضمان : أن الشيء يضمن بمثله ، فإن تعذر فإنه يضمن بقيمته .
وعليه فإن أمكن إصلاح الآلة بحيث تعود كما كانت، لزم الشركة ذلك، ولو بتبديل (ماتور) الآلة، وإلا لزمها شراء مثلها (مستعملة) أو ما هو قريب من المثل، إن وجدت، أو دفع قيمتها إن لم توجد ، ويُرجع في تقدير القيمة إلى أهل الخبرة.
قال ابن القيم رحمه الله: " الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة... وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة حتى في المكيل والموزون فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب، ولا ريب أن الجنس إلى الجنس أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق" انتهى من إعلام الموقعين (2/ 20).
والله أعلم.