الحمد لله.
أولا:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنى لا ينسب للزاني.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا لم تكن فِراشا، أي زوجة لأحد ، وحملت من زنا : أن للزاني أن ينسب الولد إليه .
وهذا قول جماعة من السلف، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور .
وقال الحسن , وابن سيرين : يلحق الواطئ ، إذا أقيم عليه الحد ، ويرثه .
وقال إبراهيم : يلحقه إذا جلد الحد , أو ملك الموطوءة .
وقال إسحاق : يلحقه . وذكر عن عروة , وسليمان بن يسار نحوه " انتهى من المغني (6/ 345).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأيضا : ففي استلحاق الزاني ولده، إذا لم تكن المرأة فراشا، قولان لأهل العلم .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (الولد للفراش , وللعاهر الحجر )؛ فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر .
فإذا لم تكن المرأة فراشا : لم يتناوله الحديث .
وعمر ألحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم ..." انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/ 178).
ثانيا:
لا يجوز التبني في الإسلام، أي نسبة الطفل لغير أبيه؛ لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب/ 5.
وروى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُهُ : إِلا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ [ أي : نسب] : فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).
ثالثا:
إذا دار الأمر بين النسبة للزاني، والنسبة للمتبني، فإن الصواب أن ينسب للزاني؛ لوجود الخلاف في هذه المسألة، والاتفاق على تحريم الانتساب للمتبني.
والقائلون بصحة الانتساب إلى الزاني : يرتبون على ذلك أحكام الميراث ، والمحرمية ، وغير ذلك.
وأما الانتساب إلى المتبني: فمع حرمته ، لا يترتب عليه شيء !!
بل من أسباب تحريمه : ما ينشأ عنه من ترتب أحكام باطلة ، في الميراث والمحرمية.
وعليه : فالصواب في حقك : أن تنتسب إلى عائلة أبيك، مع الاجتهاد في تصحيح الاسم إن أمكن، أي النسبة إلى سكات، وليس إلى نيلسون- سكات.
فإن تعذر ذلك : فلا شيء عليك.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (260677).
والله أعلم.