إذا قطع قراءة القرآن ثم رجع واستكملها ، فهل يعيد الاستعاذة ؟

22-04-2017

السؤال 259660

إذا قاطعني أحد أفراد الأسرة وأنا أقرأ القرآن من المصحف فهل يتعين عليّ الاستعاذة من جديد أم أواصل من حيث توقفت؟

ملخص الجواب:

من قطع قراءة القرآن لعذر، كعطاس، أو رد سلام، أو إجابة سائل ... ونحو ذلك ، وفي نيته أن يكمل القراءة بعد زوال العذر : فإنه تكفيه الاستعاذة الأولى، ولا يؤمر بإعادتها ، إلا إذا طال الوقت ، فإنه يعيدها .

الجواب

الحمد لله.

من قطع القراءة لعذر، كعطاس، أو رد سلام، أو إجابة سائل ... ونحو ذلك ، وفي نيته أن يكمل القراءة بعد زوال العذر : فإنه تكفيه الاستعاذة الأولى، ولا يؤمر بإعادتها ، إلا إذا طال الوقت ، فإنه يعيدها .

قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/326) : 

" وَيُسَنُّ التَّعَوُّذُ فِي الْقِرَاءَةِ .

فَإِنْ قَطَعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ وَإِهْمَالٍ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا: أَعَادَ التَّعَوُّذَ إذَا رَجَعَ إلَيْهَا.

وَإِنْ قَطَعَهَا بِعُذْرٍ ، عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ عُذْرُهُ : كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ " انتهى .

وقال الرحيبانى في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/599) :

"(وَإِنْ قَطَعَهَا) ، أَيْ: الْقِرَاءَةَ (قَطْعَ تَرْكٍ) وَإِهْمَالٍ، (ثُمَّ أَرَادَهَا : أَعَادَ التَّعَوُّذَ .

وَ) إنْ قَطَعَهَا (قَطْعًا لِعُذْرٍ، عَازِمًا عَلَى إتْمَامِهَا إذَا زَالَ) الْعُذْرُ، (كَتَنَاوُلِ شَيْءٍ) أَوْ إعْطَائِهِ، أَوْ أَجَابَ سَائِلًا ، أَوْ عَطَسَ ، وَنَحْوِهِ : (فَلَا) يُعِيدُ التَّعَوُّذَ؛ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ" انتهى .

وهذا ما لم يطل الفصل ، فإن طال الفصل سُنَّ له أن يعيد التعوذ :

قال الزركشي رحمه الله :

" يُسْتَحَبُّ التَّعَوُّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، فَإِنْ قَطْعَهَا قَطْعَ تَرْكٍ ، وَأَرَادَ الْعَوْدَ : جَدَّدَ .

وَإِنْ قَطَعَهَا لَعُذْرٍ ، عَازِمًا عَلَى الْعَوْدِ : كَفَاهُ التَّعَوُّذُ الْأَوَّلُ ؛ مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ " انتهى ، من البرهان في علوم القرآن (1/460) .

وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/281) :

"يكفيه التعوذ الواحد ، ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل .

فإن قطعها بواحد منهما : استأنف التعوذ .

وإن سجد لتلاوة ثم عاد إلى القراءة : لم يتعوذ ؛ لأنه ليس بفصل ، أو هو فصل يسير . ذكره المتولي" انتهى .

وأما إذا قطعها لسبب يتعلق بالقراءة، كسؤال أو تفسير الآيات التي يقرؤها ونحو ذلك، فلا يعيد:

قال ابن الجزري في النشر (1/259) :

" إِذَا قَطَعَ الْقَارِئُ الْقِرَاءَةَ لِعَارِضٍ مِنْ سُؤَالٍ [أي : دعاء] ، أَوْ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ : لَمْ يُعِدِ الِاسْتِعَاذَةَ" انتهى .

ولو أعاد الاستعاذة إذا قطع القراءة بكلام لا علاقة له بالقراءة – كالسلام – لكان حسنا .

قال النووي في "التبيان" (ص 124) :

"إذا كان يقرأ ماشيا، فمر على قوم : يستحب أن يقطع القراءة ، ويسلم عليهم ، ثم يرجع إلى القراءة . ولو أعاد التعوذ كان حسنا" انتهى .

والله أعلم .

القرآن وعلومه
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب