الحمد لله.
أولا:
لا حرج عليك في تقاضي ثمن التذاكر من المشتري عن طريق هذه بطاقة الائتمان ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة .
أما المشروعة الخالية من المحاذير : فأمرها واضح .
وأما الممنوعة: فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع بذلك ؛ لأن له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.
ثانيا:
يجوز للبنك أن يأخذ عمولة من التاجر، في مقابل هذه الخدمة التي يقدمها، وهي تسهيل الشراء، وتحصيل المال من العميل (المشتري )، ولا يجوز للتاجر أن يضيف هذه العمولة على ثمن السلعة .
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) قرارا بشأن بطاقات الائتمان ، وجاء فيه فيما يخص هذه العمولة :
" جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة، على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة، بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد " انتهى من "مجلة مجمع الفقه" المجلد الثالث ص 673 .
ووجه المنع : أن المشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة، فهو مقترض من البنك، وفي حال دفعه عمولة للتاجر لتصل إلى البنك، يكون في محصلة الأمر قد اقترض من البنك، وسدد بزيادة.
وهذا وإن لم يكن مشروطا في عقد البطاقة، لكنه معلوم للمشتري، واقتراضه إنما يتم عند الشراء، فيقترض ملتزما السداد بزيادة، وفي هذا شبهة ربا.
وإن كانت البطاقة مغطاة، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري، ولا يجوز أخذ أجرة أو عمولة على الضمان والكفالة.
قال ابن المنذر رحمه الله: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز" انتهى من الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 230).
والحمالة: الكفالة.
وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441): "ولو قال: اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز " انتهى باختصار.
وعليه فيلزمك الامتناع عن طلب هذه الزيادة من المشتري؛ لما فيها من إيقاعه في المحرم، وهذا أشد من الإعانة على المعصية، لأنها إعانة ودعوة إليها، فلا يجوز ذلك ولو أمرتك الشركة به.
والله أعلم.