الحمد لله.
إذا كانت العملة القديمة لم ينقطع التعامل بها، ولا تزال ثمنًا للأشياء، فإنه لا يجوز بيعها بنفس عملتها متفاضلا، بل يلزم التساوي والقبض في المجلس.
وذلك أن العملات التي يجري بها التعامل، لها ما للذهب والفضة من الأحكام لوجود علة الثمنية، فيلزم في مبادلتها بجنسها: التماثل والتقابض الفوري؛ لحديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: 21 (9/3) بشأن أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة:
" أولاً : بخصوص أحكام العملات الورقية : أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما" انتهى من مجلة المجمع ع 3، ج 3/ص 1650
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/444) : " ما الحكم الشرعي في تبادل العملات (في السوق السوداء) مثلا 3000 دج بـ 3000 فرنك فرنسي، أي بنسبة 300% مع العلم أن التبادل عن الطريق الشرعي هو مثلا 300 دج بـ 340 فرنك فرنسي .
فأجابت : إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا .
وإذا كانتا من جنسين : جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما.
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .
وأما إذا ألغي التعامل بالعملة ، ولم تعد ثمنا للأشياء، فإنها تكون سلعة من السلع ويجوز شراؤها وبيعها بالعملة الجديدة مع التفاضل، حتى لو كان مشتريها سيعطيها للدولة ليأخذ مثلها بالعملة الجديدة.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها؟
فأجاب :ليس فيه بأس ؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد ، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء ، أو من فئة خمسة ، أو عشرة ، التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة : فلا حرج ؛ لكونها أصبحت سلعة ، ليست بنقد ، فلا حرج "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (233/18) باختصار .
وينظر جواب السؤال رقم (97488).
والله أعلم.