الحمد لله.
أولا:
إذا كنت اشتريت البيت من مالك الخاص، وصرحت –لفظا- أنك سوف تشرك إخوانك فيما اشتريت، وقبلوا هم ذلك فهذا تبرع منك لإخوتك ، يرجى لك به الثواب عند الله تعالى، وقد صار البيت بذلك ملكا لكم جميعا، فإما أن يبقى على ملككم دون قسمة، أو يؤجر، أو يباع، بحسب ما ترون، فإن رأيتم بيعه، فإن ثمنه يقسم عليكم بحسب القسمة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا يجوز ، في هذه الحالة : أن تقتطع من هذا الثمن شيئا خاصا لك، فهذا رجوع منك في الهبة والتبرع، وهو محرم؛ لما روى البخاري (2589) ، ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .
وفي رواية للبخاري (2622) لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ؛ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ .
وروى أبو داود (3539) ، والترمذي (2132) ، والنسائي (3690) ، وابن ماجه (2377) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود" .
وإن كنت لم تتلفظ بما يفيد التبرع والهبة، ونويت الأمر فقط، فإن الهبة لا تنعقد بمجرد النية، ولا يلزمك إشراكهم فيما اشتريت من نصيب أعمامك، لكنهم شركاؤك في نصيبهم من أبيك.
ولا يصح أن تعتبر تصرفك السابق شراءً لنصيبهم في ذلك الوقت، فإن البيع لابد فيه من إيجاب وقبول، وهم لم يبيعوا لك نصيبهم.
وعلى هذا، فإن بعتم البيت الآن، فإنكم تشتركون فيما يقابل نصيب والدكم، وتختص أنت بما اشتريته من نصيب أعمامك.
ثانيا:
لا زكاة في شيء من العقارات إلا إذا قصد صاحبها التجارة بها ، فإن كنت اشتريت نصيب أعمامك من البيت من أجل أن تبيعه وتربح فيه ، فإنه بذلك يكون من عروض التجارة ففيه الزكاة.
وإذا كنت لم تقصد التجارة ، وإنما قصدت أن تسكن فيه أنت وإخوتك ، أو غير ذلك من المقاصد: فلا زكاة فيه .
وينظر السؤال رقم : (231858) لبيان كيفية إخراج زكاة العقارات المعدة للتجارة .
وينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين أن يبيع الإنسان بيته لكونه لا يحتاج إليه ، أو لحاجته إلى ثمنه ، وبين أن يشتري ويبيع بقصد الربح والتجارة ؛ فالأول لا زكاة عليه ، والثاني عليه الزكاة .
وينظر للفرق بينهما السؤال المحال عليه آنفا .
وانظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (93126) .
والله أعلم.