اتفق على عمولة سمسرة ثم جحده صاحبه وظفر بشيء من ماله فهل يأخذه

14-04-2017

السؤال 261283

اتفقت مع أحد عملائي على عمولة معينة عند القيام بعمل ما ( سمسرة لشراء عقار ) وقد وافق وعند إتمام الشراء احتال ليمنع عنى عمولتي . ونظرا لحاجته لي في عمل آخر اقدمه تطوعا جاءني ليمنحني المال الذى كان لي فأخذته كعمولة عن السمسرة وليس لعملي التطوعي . - وان كنت أعلم انه لولا حاجته لعملي التطوعي ما اضطر لدفعه لي - كما انى اعلم انه اراد ان يدفعه لإتمام العملين بدلا من السمسرة فقط رغم إعلاني أنى لن أتقاضى مقابلا لعملي التطوعي وانما المبلغ للسمسرة فقط وكان قد وافق على ما صرحت . وعند اختلافنا على العمل التطوعي وعدم تمامه طالبني بالمبلغ معلنا أنه أعطاه لي لعملي التطوعي وليس السمسرة التي انكرها وانكر قيامي بها. فرفضت ردها لأنها حقي عن السمسرة وفقا لاتفاقي معه . فهل في المال حرام على ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا تم الاتفاق بينكما على عمولة محددة ، مقابل عمل معين، فأنجزته : وجبت لك العمولة، وحرم على صاحبك مماطلتك فيها أو التهرب منها.

وإذا لم تجد وسيلة لأخذها، ثم ظفرت بشيء من ماله، جاز لك أخذ حقك منه، وهو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة الظفر.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [النساء:58]: " والصحيح جواز ذلك، كيفما توصل إلى أخذ حقه، ما لم يُعدَّ سارقا، وهو مذهب الشافعي ، وحكاه الداودي عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة، وإنما هو وصول إلى حق" انتهى من " تفسير القرطبي " (2/ 355).

وقد سبق الكلام على "مسألة الظفر" ، وترجيح القول فيها في جواب السؤال رقم (145214).

وعليه : فما دام حقك في العمولة ثابتا، لكون العمل المطلوب منك في "العملية" الأولى : قد تم على وجهه :  فلا حرج عليك فيما أخذته من المال إذا كان مساويا لحقك المتفق عليه عن العملية الأولى .

فإن كان زائدا عنه : وجب عليك رد الزائد عما وقع الاتفاق عليه أولا .

والله أعلم.

الأموال المحرمة الجعالة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب