يوجد جهاز لتحليل السكر بدون وخز إبر عن طريق وضع لاصق في الكتف ومدة هذا اللالصق 14 يوماً ، ثم ينزع من اليد ويوضع لاصق آخر ويقاس السكرعن طريق [الواير لس] وذلك بتمرير الجهاز من فوق اللاصق .. واذا نزع الاصق قبل المدة يتعطل ... السؤال : ما حكم هذا الاصق في حال الغسل من الجنابة ... بارك الله فيكم
الحمد لله.
يجب على من عليه غسل الجنابة أن يعمم بدنه بالماء ، وينظر جواب السؤال رقم (103738 ) .
فإن كان على جسمه لصقات ونحوها وجب عليه نزعها عند الغسل، إن لم يخف ضرراً، فإن خاف ضرراً مسح عليها.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/173) : " قال القاضي , في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه , وغسل الصحيح , ويتيمم للجرح , ويمسح على موضع الجرح , فإن كان في نزعه ضرر ، فحكمه حكم الجبيرة , يمسح عليه " انتهى .
ولا شك أن هذه اللواصق تمنع وصول الماء إلى الجلد فإذا لم تكن هناك ضرورة لوضعها فلا يصح الغسل من الجنابة إلا بإزالتها ؛ لوجوب تعميم البدن بالماء.
وعليه: فمن وضع هذا اللاصق وأراد الغسل من الجنابة فالواجب نزعه ، ولا يجوز المسح عليه ، ولا يقاس على الجبائر لأن وضعه ليس للضرورة ، فالطرق التقليدية لتحليل السكر تغني عنه وهي سهلة.
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله ، فأجاب:
"مثل هذا اللاصق يزال عند الغسل من الجنابة ؛ لأنه ليس كالجبيرة ، وليس وضعه إضطراريا ، والوخز أمره سهل"
والله أعلم