الحمد لله.
غير واضح، ولم يتبين منه هل كان حجز السلطات للسيارة بحق أم بباطل، وإذا كان الحجز بحق فما وجه أخذ التعويض؟وما علاقة قيمة السيارة بالمسألة؟ ولمن تعطى هذه القيمة؟
وعلى كل ، فيمكننا أن نجيب على مسألة التعويض هنا ، فنقول :
إنه إذا كان حجز السيارة بغير حق، فلصاحب السيارة أن يطلب تعويضا عن منفعة السيارة خلال مدة الحجز، ويقدّر التعويض بأجرة المثل، فينظر كم أجرة مثل هذه السيارة خلال مدة الحجز، وتعطى لصاحبها.
جاء في الموسوعة الفقهية (13/ 37): " التعويض عن تفويت المنفعة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن منافع الأموال مضمونة بالتفويت بأجرة المثل، مدة مقامها في يد الغاصب أو غيره؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمن بمجرد التلف في يده، كالأعيان، على خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح (غصب، وضمان)...
وأما منافع المغصوب، فقد اختلف الفقهاء في ضمانها:
فذهب الشافعية والحنابلة: إلى ضمان منافع المغصوب، وعليه أجر المثل - تعويضا - عما فاته، سواء استوفى الغاصب المنافع أم لا؛ لأن المنفعة مال متقوم.
وقال المالكية - في المشهور -: يضمن الغاصب غلة مغصوب مستعمل، دون غير المستعمل، ويضمن غلة ما عطل من دار أغلقها، وأرض بورها، ودابة حبسها" انتهى.
وينظر أيضاً : (31/ 237).
وإذا كانت السيارة قد منحت لك، وصرت المالك لها : فحيث جاز التعويض فهو لك كله.
وإذا كان المقصود أنها منحت لك للاستعمال في العمل، ولم تملّك لك، فليس لك شيء من هذا التعويض، بل هو لمالك السيارة، إلا أن يعطيك بدلا عن عدم استعمال السيارة خلال مدة الحجز، وهذا قد يجب عليه ، وقد لا يجب بحسب ما تم من الاتفاق بينكما ، ولا يمكننا الحكم عليه لعدم ذكرك له .
والله أعلم.