الحمد لله.
أولا:
يجوز الاتفاق مع العامل على أنه إن باع بقدر معين، فله عمولة كذا، وإن باع بقدر آخر فله عمولة أخرى، وذلك من باب الجعالة.
ويشترط لصحتها أن يكون الجُعل (العمولة) معلوما.
وفي "الموسوعة الفقهية" (15/216): " الجعل وما يشترط فيه:
معلوميته:
قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة: أن يكون الجُعل مالا معلوما جنسا وقدرا؛ لأن جهالة العوض تفوت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجُعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل والعامل؛ حيث تغتفر جهالتهما للحاجة إلى ذلك.
ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته، أو وصفه" انتهى.
وفي "المعايير الشرعية" ص 261: "يشترط أن يكون الجُعل معلوما، متقوماً شرعاً، مقدوراً على تسليمه.
فإن كان الجعل: مجهولاً، أو غير مشروع، أو غير مقدور على تسليمه؛ وجب جُعل المثل" انتهى.
ثانيا:
لا يضر كون الجعل مترددا بين أمرين، بناء على اختلاف العمل المطلوب تحصيله؛ لأن هذا التردد مآله إلى العلم بضابط معلوم؛ فلا يمنع التسليم، ولا يؤدي للنزاع.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 94):
"ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض، إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها؛ فإن أحمد قال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشرة رءوس فله رأس: جاز. وقالوا: إذا جعل جعلا لمن يدله على قلعة، أو طريق سهل، وكان الجعل من مال الكفار: جاز أن يكون مجهولا،..
فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم، لم تصح الجعالة، وجها واحدا...
وإن علقه بمدة معلومة، فقال: من رد لي عبدي من العراق في شهر، فله دينار، أو من خاط قميصي هذا في اليوم، فله درهم: صح؛ لأن المدة إذا جازت مجهولة، فمع التقدير أولى" انتهى.
والله أعلم